اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 146
..........
نظر، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة، فإنّ الغسل لا يجب به ما لم ينزل و إن
غابت الحشفة، خلافا للسيد [1] و هل يفسد به الصوم؟ قال العلّامة: نعم [2] و جعله
المصنّف تابعا لوجوب الغسل [3] و الأصل فيه قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله):
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [4].
و المراد
بالالتقاء هنا التحاذي، لا الالتصاق، و هو يحصل بإغابة الحشفة. و
[1]
المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 31، س 25، قال: ما لفظه «و السيد المرتضى قال
قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة» إلخ.
[2] لا
يخفى ان العلامة (قدّس سرّه) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الانزال فقط،
لاحظ التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه، ص 77، س 25، قال:
(ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه، و ان لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه
أفسد صومه و الا فلا، و قال الشيخ: لا يجب الغسل و يفطر، و الأقرب عندي: عدم
الإفطار على اشكال. و في كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة، ص
12، س 12 قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال اشكال أقربه عدم الوجوب.
و في
المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص
46، س 24، قال: «و الأقرب ان فساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفارة تابع لإيجاب
الغسل» إلخ و قال في الفصل الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص 31، س 30 «و
الأقرب عندي وجوبه (اي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار، فإنه يدل
عليه».
[3]
المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص 48، س 14، قال: «اما وطئ البهيمة فقد
قال في المبسوط و الخلاف: لا نص فيه فينبغي ان لا يعلق به الغسل لعدم الدليل»، و
قوله حسن.
[4] رواه
ائمّة الحديث و أصحاب الصحاح و السنن من العامة و الخاصة بعبائر مختلفة و إليك
شطرا منها. الكافي: ج 3، ص 46، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و
المرأة، ح 2 و 3. و التهذيب:
ج 1، ص 118
و 119، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، ح 2 و 3 و 5. و الفقيه: ج 1، ص 47،
باب 19 صفة غسل الجنابة، ح 7، و صحيح البخاري: كتاب الغسل، ج 1، ص 80 باب إذا
التقى الختانان. و صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب 22، وجوب الغسل بالتقاء الختانين،
حديث 88 و سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، ج 1، ص 199 و 200، باب 111، ما جاء في وجوب
الغسل إذا التقى الختانان، ح 608 و 611). و مسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 47 و 97)
الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 146