responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

..........


نظر، أقربه التقرير. بخلاف وطئ البهيمة، فإنّ الغسل لا يجب به ما لم ينزل و إن غابت الحشفة، خلافا للسيد [1] و هل يفسد به الصوم؟ قال العلّامة: نعم [2] و جعله المصنّف تابعا لوجوب الغسل [3] و الأصل فيه قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [4].

و المراد بالالتقاء هنا التحاذي، لا الالتصاق، و هو يحصل بإغابة الحشفة. و


[1] المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 31، س 25، قال: ما لفظه «و السيد المرتضى قال قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة» إلخ.

[2] لا يخفى ان العلامة (قدّس سرّه) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الانزال فقط، لاحظ التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه، ص 77، س 25، قال: (ى) لو وطئ بهيمة فإن أنزل أفسد صومه، و ان لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه و الا فلا، و قال الشيخ: لا يجب الغسل و يفطر، و الأقرب عندي: عدم الإفطار على اشكال. و في كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني في الجنابة، ص 12، س 12 قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال اشكال أقربه عدم الوجوب.

و في المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص 46، س 24، قال: «و الأقرب ان فساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفارة تابع لإيجاب الغسل» إلخ و قال في الفصل الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص 31، س 30 «و الأقرب عندي وجوبه (اي الغسل) لإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار، فإنه يدل عليه».

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص 48، س 14، قال: «اما وطئ البهيمة فقد قال في المبسوط و الخلاف: لا نص فيه فينبغي ان لا يعلق به الغسل لعدم الدليل»، و قوله حسن.

[4] رواه ائمّة الحديث و أصحاب الصحاح و السنن من العامة و الخاصة بعبائر مختلفة و إليك شطرا منها. الكافي: ج 3، ص 46، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، ح 2 و 3. و التهذيب:

ج 1، ص 118 و 119، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، ح 2 و 3 و 5. و الفقيه: ج 1، ص 47، باب 19 صفة غسل الجنابة، ح 7، و صحيح البخاري: كتاب الغسل، ج 1، ص 80 باب إذا التقى الختانان. و صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب 22، وجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث 88 و سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة، ج 1، ص 199 و 200، باب 111، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ح 608 و 611). و مسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 47 و 97) الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست