اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 145
..........
المصنّف[1] و العلّامة[2]، لأنّ كل واحد من
الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، و لا منافاة، فيجب ظهور حكمهما. ترك العمل بذلك في
غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، و لما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد
اللّه (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة[3] و تمسّك
السيد، ضعيف لإطلاق روايته و إمكان حملها على المفصّل، و هو الأرجح عند التعارض.
تذنيبان
الأوّل: يتعلّق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل و الدبر من الآدمي على
الواطي و الموطوء. و كذا يفسد الصوم، و يجب الحدّ و المهر و العدّة، و بالجملة
حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلّا في أربعة أشياء.
(ألف):
الإحصان فلا يثبت به.
(ب):
استنطاقها في النكاح، لتعلّق الحكم بالبكارة و هي باقية.
(ج): عدم
التحليل به.
(د): عدم
حصول العنة به من المولى. و لا فرق بين الذّكر و الأنثى و الحيّ و الميّت.
و في تقدير
المسمّى بوطء الزوجة الميّتة، على القول بعدم تقريره إلّا بالدخول،
مجز
في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان» و الشيخ الطوسي في النهاية: باب
الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها، ص 23، س 11، قال: «و كل ما عدا غسل
الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها». إلخ[1]
المعتبر: ص 52، س 1.