responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145

..........


المصنّف [1] و العلّامة [2]، لأنّ كل واحد من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، و لا منافاة، فيجب ظهور حكمهما. ترك العمل بذلك في غسل الجنابة، فيبقى معمولا به فيما عداه، و لما رواه محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة [3] و تمسّك السيد، ضعيف لإطلاق روايته و إمكان حملها على المفصّل، و هو الأرجح عند التعارض.

تذنيبان الأوّل: يتعلّق وجوب الغسل بإغابة الحشفة في القبل و الدبر من الآدمي على الواطي و الموطوء. و كذا يفسد الصوم، و يجب الحدّ و المهر و العدّة، و بالجملة حكمه حكم القبل في كل الأحكام إلّا في أربعة أشياء.

(ألف): الإحصان فلا يثبت به.

(ب): استنطاقها في النكاح، لتعلّق الحكم بالبكارة و هي باقية.

(ج): عدم التحليل به.

(د): عدم حصول العنة به من المولى. و لا فرق بين الذّكر و الأنثى و الحيّ و الميّت.

و في تقدير المسمّى بوطء الزوجة الميّتة، على القول بعدم تقريره إلّا بالدخول،


مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان» و الشيخ الطوسي في النهاية: باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها، ص 23، س 11، قال: «و كل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها». إلخ


[1] المعتبر: ص 52، س 1.

[2] المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 26.

[3] التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 82.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست