responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144

و يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد، أظهره انه لا يجزئ. (1)


(ج): يتم غسله و يتوضّأ، قاله المرتضى و اختاره المصنّف [1] لأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الإعادة.

و أجاب العلامة عن الأوّل: [2] بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

و عن الثاني: [3] بالفرق بأنّ الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقّق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة و قبله [1].

قال طاب ثراه: و يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردد، أظهره انّه لا يجزئ.

أقول: ذهب المرتضى إلى أنّ الغسل يجزئ عن الوضوء، و لو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة [5]، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، و أيّ وضوء أطهر من الغسل [2].

و ذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة [7] و اختاره


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 52، س 8، قال بعد نقل الأقوال: «و قال علم الهدى: يتم غسله و يتوضّأ لحدثه، و هو الأشبه».

[2] أي عن إتمام الغسل و لا شي‌ء عليه.

[3] اي عن أن يتم غسله و يتوضّأ.

[5] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، ص 52، س 1، ما لفظه: «و قال آخرون: يكفي الغسل و لو كان مندوبا و هو اختيار المرتضى رضي اللّه عنه».

[7] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب حكم الجنابة، ص 6، س 29، قال: «و كل غسل لغير جنابة هو غير


[1] راجع المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 18.

[2] التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 81.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست