اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 143
و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها: الإتمام و الوضوء.
(1)
احتجّ سلّار بأنّ الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.
و الجواب: أنّ النهي
يدلّ على التحريم كما بيّن في موضعه.
قال طاب
ثراه: و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها الإتمام و الوضوء.
أقول: إذا أحدث
الإنسان في أثناء غسله، فان كان غير الجنابة لم يلتفت، فان كان قد قدم الوضوء أعاده
بعد الغسل. و إن لم يكن قدّمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء أثر، إذ لا بدّ من
الوضوء مع هذا الغسل.
و إن كان
غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف):
الإعادة من رأس، قاله الصدوقان [1]، و الشيخ في المبسوط [2]، و اختاره العلّامة في
كتبه[1]. لأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها
أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لانّه جنب لا يرتفع حكم جنابته
بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام
الغسل و لا شيء عليه، قاله القاضي و ابن إدريس [4] لأنّ الحدث الأصغر لا يوجب
الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.
[1]
الفقيه: ج 1، ص 49، باب 19، صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال ما لفظه: «قال أبي
رحمه اللّه عليه في رسالته إليّ» الى ان قال: «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو
ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله».
[2]
المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، في أحكام الجنابة، ص 29، س 22، قال: «و متى غسل رأسه
من الجنابة ثمَّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس».
[4]
السرائر: كتاب الطهارة، ص 22، س 11، قال: «بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله: