responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143

و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها: الإتمام و الوضوء. (1)


احتجّ سلّار بأنّ الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.

و الجواب: أنّ النهي يدلّ على التحريم كما بيّن في موضعه.

قال طاب ثراه: و لو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحّها الإتمام و الوضوء.

أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فان كان غير الجنابة لم يلتفت، فان كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. و إن لم يكن قدّمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء أثر، إذ لا بدّ من الوضوء مع هذا الغسل.

و إن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:

(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان [1]، و الشيخ في المبسوط [2]، و اختاره العلّامة في كتبه [1]. لأنّ الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لانّه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.

(ب): إتمام الغسل و لا شي‌ء عليه، قاله القاضي و ابن إدريس [4] لأنّ الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.


[1] الفقيه: ج 1، ص 49، باب 19، صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال ما لفظه: «قال أبي رحمه اللّه عليه في رسالته إليّ» الى ان قال: «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله».

[2] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، في أحكام الجنابة، ص 29، س 22، قال: «و متى غسل رأسه من الجنابة ثمَّ أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس».

[4] السرائر: كتاب الطهارة، ص 22، س 11، قال: «بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله:

و هذا القول هو الذي يقتضيه الأدلة و أصول المذهب».


[1] المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست