[2] المراسم: ذكر غسل الجنابة و ما يوجبه، ص 42، س 14، قال: «و الندب ان لا يمس المصحف» الى ان قال: «و لا يترك شيئا فيها».
[2] التهذيب: ج 1، ص 125، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 29.
[3] التهذيب: ج 1، ص 125، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 30.