اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 141
[سننها]
و سننها
سبعة: الاستبراء، و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا، و ينتره ثلاثا، و
غسل يديه ثلاثا، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل
الماء اليه، و الغسل بصاع.
[أمّا أحكامه]
و أمّا
أحكامه:
فيحرم
عليه قراءة العزائم، و مسّ كتابة القرآن، و دخول المساجد إلّا اجتيازا، عدا المسجد
الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و لو احتلم فيهما تيمّم
لخروجه.
علم الهدى: بالوجوب محتجّا بأنّ كلّ من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في
دبر الغلام، و إلى الآن لم أتحقق ما ادّعاه فالأولى التمسّك فيه بالأصل[1] هذا آخر
كلامه في المعتبر.
و قال
العلّامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، و الحقّ فيه
وجوب الغسل لوجوه.
(ألف):
إنكار عليّ (عليه السلام) على المهاجرين[2]، فإنه يوجب متابعة
الغسل للحدّ، و الحدّ هنا ثابت، فيثبت الغسل.
(ب): إنه
أولج فرجه في دبر مشهّي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة و قبلها.
(ج):
الإجماع المركب، فإنّ كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.
قال الشيخ
رحمه اللّه: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه