responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

[سننها]

و سننها سبعة: الاستبراء، و هو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا، و ينتره ثلاثا، و غسل يديه ثلاثا، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و تخليل ما يصل الماء اليه، و الغسل بصاع.

[أمّا أحكامه]

و أمّا أحكامه:

فيحرم عليه قراءة العزائم، و مسّ كتابة القرآن، و دخول المساجد إلّا اجتيازا، عدا المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و لو احتلم فيهما تيمّم لخروجه.


علم الهدى: بالوجوب محتجّا بأنّ كلّ من قال: بالغسل في وطئ المرأة دبرا، قال به في دبر الغلام، و إلى الآن لم أتحقق ما ادّعاه فالأولى التمسّك فيه بالأصل [1] هذا آخر كلامه في المعتبر.

و قال العلّامة في المختلف: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة، و الحقّ فيه وجوب الغسل لوجوه.

(ألف): إنكار عليّ (عليه السلام) على المهاجرين [2]، فإنه يوجب متابعة الغسل للحدّ، و الحدّ هنا ثابت، فيثبت الغسل.

(ب): إنه أولج فرجه في دبر مشهّي طبعا، فيجب الغسل كدبر المرأة و قبلها.

(ج): الإجماع المركب، فإنّ كل قائل بوجوبه في دبر المرأة، قائل بوجوبه في دبر الغلام.

قال الشيخ رحمه اللّه: إذا أولج ذكره في دبر المرأة، أو الغلام، فلأصحابنا فيه


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 48، س 13.

[2] التهذيب: ج 1، ص 119، باب 6، حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست