responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131

و قيل: أقلّه ثلاث أصابع (1) مضمومة.


احتجّ الأوّلون: بصحيحة زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث [1].

و بيان الواجب، واجب. و بقول (صلّى اللّه عليه و آله): و قد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [2] أي بمثله.

احتجّ السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا [3].

و الجواب: حمله على مسح الرأس و الرجلين، لانّه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.

قال طاب ثراه: و قيل: أقلّه ثلاث أصابع.

أقول: الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه [4]. و به قال القديمان الحسن و أبو علي [5]، و سلّار و التقي [6]، و ابن إدريس [7].


[4] المبسوط: ج 1، ص 21 كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه، س 15، قال:

«و الواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح: و لا يتحدد ذلك بحد، و الفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة» و في الخلاف: ج 1، ص 11، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 29، قال: «المسح ببعض الرأس هو الواجب، و الأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة، و يجزئ مقدار إصبع واحدة».

[5] أي الحسن بن ابي عقيل العماني، و أبو علي محمد بن احمد بن الجنيد الإسكافي.

[6] المختلف: في كيفية الوضوء، ص 23، س 24، قال: «مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن إدريس».

[7] السرائر: كتاب الطهارة، ص 18، س 3، قال: «و أقل ما يجزئ في مسح الناصية، ما وقع عليه


[1] التهذيب: ج 1، ص 55، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه قطعة من ح 6.

[2] الفقيه: ج 1، ص 25، باب 8، صفة وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حديث 3.

[3] التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 10.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست