responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132

و لو استقبل فالأشبه الكراهية، و يجوز على الشعر، أو البشرة، و لا يجزئ على حائل كالعمامة.

[الخامس مسح الرجلين إلى الكعبين]

و الخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، و هما قبّتا القدم، و يجوز منكوسا، و لا يجوز على حائل من خفّ و غيره إلّا للضرورة.

[السادس الترتيب]

و السادس: الترتيب: يبدأ بالوجه، ثمَّ باليمنى، ثمَّ باليسرى، ثمَّ بالرأس، ثمَّ بالرجلين، و لا ترتيب فيهما.

[السابع الموالاة]

و السابع: الموالاة: و هي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.


و قال في النهاية: لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة [1].

احتجّ الأوّلون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [2].

احتجّ المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلا قال:

بإصبعين من أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا الا بكفّه] [3].

و الجواب: حمله على الاستحباب.

قال طاب ثراه: و لو استقبل، فالأشبه الكراهية.

أقول: بالكراهيّة


اسم المسح» إلخ.


[1] ] النهاية: كتاب الطهارة، ص 14، س 4.

[2] التهذيب: ج 1، ص 90، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 86.

[3] التهذيب: ج 1، ص 91 باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 92.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست