اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 132
و لو استقبل فالأشبه الكراهية، و يجوز على الشعر، أو البشرة، و لا
يجزئ على حائل كالعمامة.
[الخامس مسح الرجلين إلى
الكعبين]
و الخامس:
مسح الرجلين إلى الكعبين، و هما قبّتا القدم، و يجوز منكوسا، و لا يجوز على حائل
من خفّ و غيره إلّا للضرورة.
[السادس الترتيب]
و السادس:
الترتيب: يبدأ بالوجه، ثمَّ باليمنى، ثمَّ باليسرى، ثمَّ بالرأس، ثمَّ بالرجلين، و
لا ترتيب فيهما.
[السابع الموالاة]
و السابع:
الموالاة: و هي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
و قال في النهاية: لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد
من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة[1].
احتجّ
الأوّلون: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر
عليه السلام أنّه قال في المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و إذا
مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك[2].
احتجّ
المانع: بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا
(عليه السلام) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع
فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم. فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلا قال:
بإصبعين من
أصابعه؟ قال: لا يكفيه [لا الا بكفّه][3].
و الجواب: حمله على
الاستحباب.
قال طاب
ثراه: و لو استقبل، فالأشبه الكراهية.
أقول:
بالكراهيّة
اسم
المسح» إلخ.[1] ]
النهاية: كتاب الطهارة، ص 14، س 4.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 90، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث
86.
[3] التهذيب:
ج 1، ص 91 باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 92.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 132