اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 130
و لو نكس فقولان: أشبههما انه لا يجزئ، (1) و أقلّ الغسل ما يحصل
به مسمّاه و لو دهنا.
[الرابع مسح مقدّم الرأس
ببقيّة البلل]
و الرابع:
مسح مقدّم الرأس ببقيّة البلل بما يسمّى مسحا.
(عليه السلام) و في منزله كنيف مستقبل القبلة[1]. و لأصالة
الجواز.
و الجواب:
عدم دلالة الخبر على جلوسه (عليه السلام) عليه، لجواز انتقال الملك إليه على هذه
الحال و تجنّبه له، و انحرافه عند جلوسه عليه. و الأصل مخالف للدليل.
قال
المصنّف: و انّما قلنا على الأشبه. لأنّ التحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ
المانعة، لا لنص على عين المسألة. و كل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من
استصحاب، نسمّيه بالأشبه، لأنّ مذهبنا التمسّك بالظاهر. فالأخذ بما يطابق ظاهر
المنقول أشبه بأصولنا. فكلّ موضع نقول فيه: على الأشبه، فالمراد به هذا المعنى[2].
قال طاب
ثراه: و لو نكس فقولان: أشبههما أنّه لا يجزئ.
أقول: هذا مذهب
الشيخ [3]، و أبي علي [4]، و ابن حمزة [5]، و سلّار [6].
و قال
المرتضى: انه مكروه [7]، و اختاره ابن إدريس[3].
[3]
المبسوط: ج 1 كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء و جملة أحكامه، ص 20، ص 16، قال:
«فان خالف و غسل منكوسا، خالف السنة»
[4]
المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان
قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».
[5]
المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: «فان نكس أعاد الوضوء وجوبا» الى ان
قال: «و كذا (أي أوجبه) ابن الجنيد و ابن حمزة».
[6]
المراسم: ذكر كيفية الطهارة الصغرى، ص 38، س 8، قال: «و ان لا يستقبل الشعر الذي
في اليدين» إلخ.
[7]
الانتصار: كتاب الطهارة، قال: «مسألة: و ممّا انفردت به الإماميّة الابتداء في غسل
اليدين للوضوء من المرافق» الى ان قال: «ان الاولى ان يكون ذلك مسنونا و مندوبا
إليه و ليس بفرض حتم» إلخ.
[1]
التهذيب: ج 1، ص 26، باب 3، آداب الاحداث الموجبة، للطهارة، حديث 5.
[2]
المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 32، س 4.
[3]
السرائر: كتاب الطهارة، في كيفية الوضوء، ص 17، س 19 و 20.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 130