responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129

[الأوّل النيّة مقارنة لغسل الوجه]

الأوّل: النيّة مقارنة لغسل الوجه، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين، و استدامة حكمها حتى الفراغ.

[الثاني غسل الوجه]

و الثاني: غسل الوجه، و طوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى، و لا يجب غسل ما استرسل من اللّحية و لا تخليلها.

[الثالث غسل اليدين مع المرفقين]

و الثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما،


(ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي [1].

(ج): التحريم في الصحاري و الفلوات، و الرخصة في الأبنية، قاله سلّار [2].

(د): الكراهية في الصحاري و الإباحة في الأبنية، قاله المفيد [1].

احتجّ الأوّلون: بأنّها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث. و لأنّ فيه تعظيما لشعائر اللّه، و بما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا و غرّبوا [4]. و النهي دلالة التحريم.

احتجّ سلّار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا


[1] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 31، س 23، ما لفظه: (و قال ابن الجنيد في المختصر: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول).

[2] المراسم: ذكر ما يتطهر منه الاحداث، ص 32، س 5، قال: و يجلس غير مستقبل القبلة و لا مستدبرها» الى ان قال: «و قد رخص ذلك في الدور».

[4] التهذيب: ج 1، ص 25، باب 3، آداب الاحداث الموجبة للطهارة، ح 3، و فيه: «قال لي النبي (صلّى اللّه عليه و آله). شرقوا أو غربوا».


[1] المقنعة: باب آداب الاحداث للطهارة، ص 4، س 13.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست