اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 1 صفحة : 129
[الأوّل
النيّة مقارنة لغسل الوجه]
الأوّل:
النيّة مقارنة لغسل الوجه، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين، و استدامة حكمها حتى
الفراغ.
[الثاني غسل الوجه]
و الثاني:
غسل الوجه، و طوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام و
الوسطى، و لا يجب غسل ما استرسل من اللّحية و لا تخليلها.
[الثالث غسل اليدين مع
المرفقين]
و الثالث:
غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما،
(ب): الاستحباب مطلقا، قاله أبو علي [1].
(ج):
التحريم في الصحاري و الفلوات، و الرخصة في الأبنية، قاله سلّار [2].
(د):
الكراهية في الصحاري و الإباحة في الأبنية، قاله المفيد[1].
احتجّ
الأوّلون: بأنّها محل التعظيم، لوجوب استقبالها في الصلاة، فيناسب تحريم
استقبالها بالحدث. و لأنّ فيه تعظيما لشعائر اللّه، و بما رواه الشيخ عن عيسى بن
عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن
شرّقوا و غرّبوا [4]. و النهي دلالة التحريم.
احتجّ
سلّار: بما رواه محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا
[1]
قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 31، س 23، ما لفظه: (و قال ابن
الجنيد في المختصر: يستحب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال
القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول).
[2]
المراسم: ذكر ما يتطهر منه الاحداث، ص 32، س 5، قال: و يجلس غير مستقبل القبلة و
لا مستدبرها» الى ان قال: «و قد رخص ذلك في الدور».
[4]
التهذيب: ج 1، ص 25، باب 3، آداب الاحداث الموجبة للطهارة، ح 3، و فيه: «قال لي
النبي (صلّى اللّه عليه و آله). شرقوا أو غربوا».