على كذا أو أنفق كذا . لكن يمكن دفع المناقشة بأن يقال : مقتضى القرائن الموجودة في نفس الأخبار أن محط السؤال والجواب فيها هو الحلف كاذبا ، أما صحيحة إسماعيل بن سعد فإن السؤال عن حلف السلطان بالطلاق منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدمة للواقع فإنه مع صدقه لا يحتمل وقوعه فقوله : إن كان هذا مال زيد فامرأتي طالق وإن كان انشاء لكن وقوع الطلاق عند العامة إنما هو فيما إذا كان مال زيد وكان القائل في مقام انكاره ، فعليه كان محط الحلف بالطلاق والعتاق في مورد كان المسؤول بالحلف يحلف في مقام انكار ما كان واقعا أو اثبات ما لم يكن كذلك فيكون قوله : وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ( الخ ) مورد الحلف كذبا أيضا . ومنها يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق ، كصحيحة معاذ [1] بياع الأكسية بناء على وثاقته بشهادة المفيد " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم فقال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت " ، وصحيحة إسماعيل الجعفي [2] بناء على وثاقته بشهادة العلامة والمجلسي وغيرهما " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال : احلف لهم قلت : إن حلفوني بالطلاق قال : فاحلف لهم قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تتقي مال أخيك وصحيحة زرارة [3] عن أبي جعفر عليه السلام " وفيها قلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه قلت : فإن حلفني بالعتاق والطلاق فقال : احلف له ثم أخذ تمرة فحلف بها من زبد كان قدامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها " . وهي كما ترى ظاهرة جدا في جواز الكذب والحلف كذبا ونحوها موثقة زرارة المتقدمة وما هي بهذا المضمون فإن موردها بقرينة السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق
[1] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 . [2] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 . [3] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 .