responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 84


هو الحلف كاذبا ، لا أقول : في مورد الحلف بهما حتى يقال : إنه انشاء بل أقول : إن مورد الحلف بهما هو الكذب لولا الانشاء فيستكشف منه أن مورد الأسئلة في غيره هو الحلف كذبا فقوله : فيستحلفوني أي يستحلفوني كذبا بالقرينة المذكورة .
وتشهد لما ذكرناه أيضا ما أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار كصحيحة أبي الصباح [1] عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " ورواية سماعة [2] عنه عليه السلام " قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " لأن الظاهر منها أن التقية والاضطرار والاكراه صارت منشأ للجواز ولولا تلك العناوين المجوزة لم يكن جائزا بل رواية سماعة كالصريح بذلك ، ولا شبهة في جواز الحلف صادقا مطلقا كما فعل الأئمة ( ع ) كثيرا وقد حلف أبو عبد الله عليه السلام في صحيح أبي الصباح المتقدم وحلف أبو الصباح بمحضره والحمل على عدم الكراهة كما ترى بل هو مقطوع الخلاف وتشهد له أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما [3] في رجل حلف تقية " فقال إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم " فإن الظاهر أن النهي عن الحلف للحرمة فيكشف منه أن مورده الحلف كاذبا .
وأما مرسلة الصدوق فالظاهر منها جدا أن موردها الحلف كاذبا لا الانشاء " قال في الفقيه [4] : وقال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين أحدهما ، إلى أن قال والآخر على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار فأما التي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ، إلى أن قال : وأما التي عقوبتها



[1] الوسائل - كتاب الأيمان الباب 12 - الظاهر أن في الثانية إرسال .
[2] الوسائل - كتاب الأيمان الباب 12 - الظاهر أن في الثانية إرسال .
[3] الوسائل - كتاب الأيمان الباب 12 - الظاهر أن في الثانية إرسال .
[4] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 - والفقيه - باب الأيمان والنذور والكفارات - الحديث 20 - ج 3 - ص 405 .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست