responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 82


إلى غير ذلك مما هي نحوها أو قريب منها ، وجه الاستفادة دعوى اطلاقها للحلف الصادق والكاذب لانجاء ماله أو مال غيره كائنا ما كان فهو عنوان غير العناوين السالفة وغير الكذب في الاصلاح .
ويمكن المناقشة فيها بأنها بصدد بيان حكم آخر وهو جواز الحلف .
توضيحه : أن الحلف عبارة عن جملة انشائية تأتي بها لتأكيد الجملة الاخبارية أو الانشائية في بعض الأحيان وهي غير الجملة الاخبارية المؤكدة بها ولا تتصف بالصدق والكذب واطلاقهما أحيانا عليها إنما هو بنحو من التأويل والتسامح فيقال : اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلقهما ، ولما ورد في الكتاب العزيز النهي عن جعل الله تعالى عرضه للأيمان فقال تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وورد في الروايات النهي عنها كاذبا أو صادقا يمكن أن يكون ذاك وذلك منشأ للشبهة في أن اليمين غير جائزة حتى لانجاء المال ، والتخلص من العشار وغيره فسألوا عن حكم اليمين من حيث هي فلا اطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة لأن جواز نفس اليمين غير مربوط ولا ملازم لجواز الكذب ، بل لا معنى للاطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلق فإن معنى الاطلاق هو كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شئ آخر فيه فتكون الطبيعة في أي مورد وجدت محكومة به واليمين من حيث هي انشاء لا كذب فيها واسراء حكم الكذب عليه من متعلقه لا معنى له فتكون الروايات أجنبية عما نحن بصدده .
ويؤيد ما ذكرناه موثقة زرارة الثانية فإن ظاهرها أنه مع أداء الزكاة كانوا يطلبون منه زكاة ماله فكان محط سؤاله اليمين الصادقة بأن حلف على أنه ليس في المال زكاة أو حق للفقراء ، والحمل على اليمين بجملة أخرى كاذبة خلاف الظاهر فتشهد بأن مورد السؤال نفس الحلف ، ومنها يستكشف مورد سائر الأخبار وأما مرسلة الصدوق الآتية [1] فظاهرة بقرينة قوله عليه السلام : إذا حلف كاذبا لم يلزمه الكفارة في انشاء عهدة عليه أو الالتزام بعمل كأن يقول : لو كان هذا مال زيد



[1] الوسائل - كتاب الأيمان - الباب 12 .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست