responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 264


إلى أخذه بلا قصد رده ولا يكره عليه كذلك بل هو مضطر إلى مهملة الأخذ لا مطلقه ولا قسم خاص منه .
إن قلت إن دليل الرفع ينفي ما يضطر إليه وهو لا يضطر إلى الأخذ بلا ضمان و مقتضاه نفي الحكم التكليفي لا الوضعي .
قلت لا يعقل تقييد الموضوع بحكمه فالرفع إنما يتعلق بالأخذ الذي هو موضوع ضمان اليد لا بالأخذ الضماني ، وبعبارة أخرى أن موضوع الضمان هو الأخذ والاستيلاء ولا يعقل أن يكون الأخذ الضماني ، ودليل الرفع يرفع الموضوع .
إن قلت لازم ذلك عدم الضمان في الأكل في المخمصة وهم لا يلتزمون به .
قلت فرق بين المقامين ، فإن في المخمصة لا يضطر إلا إلى سد الرمق وهو يحصل بنفس المال ، لا بمال الغير ، ولا بالمال المجان ، وفي المقام يضطر إلى أخذ مال الغير لا أخذ ذات المال وهو مرفوع " تأمل " مع أن مقتضى امتنانية دليل الرفع عدم المجانية في الأكل ، وأما في المقام فلما كان الضمان على الجائر لا يكون نفي الضمان عن الأخذ منافيا للامتنان .
هذا كله إذا كان الأخذ بعد العلم بالحرمة ، وأما إذا كان قبله فلا يخلو إما أن يكون شاكا ملتفتا أو غافلا ، أو قاطعا بأنه مال الجائر ; فعلى الأول إما أن يكون يد الجائر معتبرة عنده وأمارة على ملكيته أو لا فعلى الثاني يستصحب عدم طيب نفس صاحب المال إن كان المال مسبوقا بكونه للغير مع عدم طيب نفسه بأن يكون هذا المعنى الموضوع للحكم بجميع قيوده مسبوقا باليقين ، وأما إذا كان بعض قيوده مسبوقا به وبعض آخر حاصلا بالوجدان فلا يجري الأصل ولا يحرز به الربط لكونه مثبتا .
وهذا نظير ما لو كان موضوع جواز التقليد الفقيه إذا كان عادلا أو الفقيه العادل ; فإنه إذا كان الموضوع مسبوقا باليقين بقيوده يجري الاستصحاب بخلاف ما لو كان فقاهته مسبوقة بالتحقق دون عدالته وكانت عدالته محرزة بالوجدان حال الشك في فقاهته ، فإن اجراء استصحاب كونه فقيها لاحراز موضوع الدليل بالأصل والوجدان :

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست