responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 224


ولعل تمسك الشيخ الأعظم بالأصل لدفع الشبهة الثانية لا الأولى ، فوقوع بعضهم كالفاضل الإيرواني في حيص وبيص من تمسكه بالأصل أو حمل الأصل على قاعدة اليد لعله في غير محله . ولعل ما ذكرناه ظاهر قوله : فلا اشكال في جواز أخذه وحلية التصرف فيه للأصل ( الخ ) ولو فرض عدم ظهوره فلا أقل أنه محتمله ، مضافا إلى عدم الاشكال في الاحتياج إلى الأصل لدفع تلك الشبهة ، ولا تندفع بقاعدة اليد ولا بالعلم بكون المال ماله ، إذ احتمال أن جوائزه وعطاياه محرمة علينا ولو علمنا أنها أمواله لاحتمال مبغوضية مطلق التماس معهم بشؤونه سيما ما كان مظنة لجلب الحب والوداد غير مدفوع إلا بالأصل ، فالحكم بالجواز الفعلي والحلية الفعلية يتوقف على قاعدة اليد و الأصل كليهما .
نعم تندفع الشبهتان ببعض الروايات الآتية فالتمسك بالأصل مع الغض عنها .
ثم قال الشيخ الأعظم ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري " أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة وكم مقدار الصدقة وأن أهدي هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل على فيه شئ إن أنا نلت منه ( الجواب ) إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا " . بناء على أن الشرط في الحلية هو وجود مال آخر فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل " انتهى " .
وهو مبني على أن يكون السؤال في الرواية عن شخص غير مبال في مال الوقف وغير متورع عن أكله ، فيكون محط شبهته أن يد غير المتورع معتبرة كساير الأيادي ويعامل مع ما في يده معاملة ملكه أو أنها ساقطة لأجل عدم تورعه و عدم مبالاته .
وبعبارة أخرى إن من لم يتورع عن مال الوقف تسقط يده فيما كانت معتبرة

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست