responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 223


تقدم . فتحصل مما مر صحة العبادات الاستيجارية " والسلام على محمد وآله " .
خاتمة وفيها مسئلتان الأولى جوائز السلطان الجائر وعماله وصلاتهم بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو بعوض لا يخلو عن صور تعرض لمهماتهم الشيخ الأعظم قدس سره .
منها أن لا يعلم أن في جملة أموال الجائر مال محرم يصلح أن يكون المأخوذ منه . ولا يكون ما في يده طرف العلم الاجمالي ; وبعبارة أخرى تكون الشبهة في أمواله بدوية . والأولى عنوان المسألة بما ذكرناه أي جعل العنوان السلطان الجائر وعماله كما هو صريح نهاية الشيخ وظاهر المحقق ولهذا فسر صاحب الجواهر الجائر في عبارة الشرايع بالسلطان الجائر ، وهو ظاهر العلامة في التذكرة والقواعد كما يظهر بالتأمل . وإنما قلنا ذلك لأن مخالفة قواعد العلم الاجمالي في المسائل الآتية لا بد لها من مستند معتمد معمول عليه .
وما يمكن أن يقال باستثنائه منها نصا وفتوى هو نحو جوائز السلطان الجائر وعماله والحاق مطلق الظالم به كالسارق أو مطلق من لم يتورع عن الحرام أو مطلق المال المخلوط به : محل اشكال وكلام كما يأتي انشاء الله .
وكيف كان إن في جوائز السلطان وصلاته وسائر ما يؤخذ منه بعوض أو بلا عوض شبهتين :
إحديهما احتمال أن لا يكون المال منه وتكون يده عليه غاصبة ، وهو مدفوع في هذه الصورة بقاعدة اليد واطلاق أدلتها ، وببعض الروايات الآتية ولو بالفحوى .
وثانيتهما احتمال ممنوعية أخذ الجائزة والصلة وغيرهما من خصوص السلاطين الجائرين سيما مثل الغاصبين للخلافة ، واحتمال عدم جواز أكل أموالهم والتصرف فيها كاحتمال حرمة عشرتهم وصحابتهم والدخول عليهم وهو مدفوع بأصالة البراءة والحل .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست