responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 225


لو لم يكن كذلك ولا يكون السؤال عن حيث العلم الاجمالي أو التفصيلي يكون ما في يده حراما حتى تكون الرواية أجنبية عن الصورة المفروضة .
والظاهر أن السؤال ناظر إلى الوجه الأول ، والجواب بأنه إن كان له معاش ( الخ ) مناسب له بل لعله ليس أمرا تعبديا لكونه ظاهرا موافقا لبناء العقلاء أيضا في ترتيب الأثر على اليد ; لأن من لم يكن له طريق معاش سوى السرقة أو غصب مال الغير كالوقت ونحوه لا يعامل العقلاء مع ما في يده معاملة ملكه ولو في الشبهة البدوية .
وعلى أن تقدير أن المراد من الجواب بعد فرض كون السؤال عن الحيثية المتقدمة أنه إذا لم يكن للرجل مال ومعاش غير الوقف لا يؤخذ بره ولو مع عدم العلم تفصيلا أو اجمالا بكونه من مال الوقف ، وهو عبارة أخرى عن سقوط اعتبار يده فيما تعتبر يد غيره ، وعلى ما ذكرناه يسقط الاشكال على الشيخ من هذه الجهة بأن الرواية أجنبية عن الصورة الأولى .
نعم هنا اشكال آخر عليه وهو أن موضوع السؤال والجواب فيها وإن كان عن يد الشخص الذي لا يتورع عن الحرام الذي في يده ، لكن المفروض وجود ممر حرام معلوم بالتفصيل عنده وكان غير متورع عنه ، فأجاب في الفرض بما أجاب الذي قلنا أنه موافق لبناء العقلاء ظاهرا ، وهو غير الصور المذكورة أي صورة العلم الاجمالي بكون حرام في يده أو عدمه ، فمفروض السؤال والجواب حيثية غير مربوطة بالصور المذكورة في المقام .
ثم إن الظاهر من الرواية أنه إن كان له مال آخر يجوز أخذ بره وأما لزوم العلم الوجداني بكون المال غير الوقف وبكونه حلالا فلا ، فلو فرض احراز كونه غير الوقف بالبينة واحراز كونه حلالا بكونه في يده يكون كافيا لتحقق موضوع الرواية وتكون أدلة حجية البينة واليد حاكمة عليها ومنقحة لموضوعها . فما أفاده الشيخ من لزوم العلم بمال حلال له غير ظاهر أن أراد بالعلم هو الوجداني منه .
نعم ربما يستشكل في احراز اليد عنوان مال آخر الذي هو مذكور في الرواية لعدم الدليل على حجية مثل تلك الأمارات لمثل هذه اللوازم وللكلام فيه

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست