responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 200


وهو كما ترى بل لا بد من تأويل كلام السيد كما أوله بعضهم وكيف كان يظهر مما مر أن الأعمال الواجبة ملك الله تعالى ودين على العبد فلا يجوز إجارة نفسه لما لا يملكه ، ويكون ملكا للغير .
ثم إن الاعتبار المذكور إنما يكون في النذر بجعل العبد لله على نفسه وتنفيذه تعالى وباب الكفارات المعينة كلها من قبيل الدين وفي المخيرة اشكال عقلي قابل الدفع بتصوير جامع اعتباري أو انتزاعي وليس الكلام ههنا في الواجب التخييري ويأتي الكلام فيه .
فاتضح مما ذكر وجه عدم جواز أخذ الأجر على الواجبات التي بتلك المثابة .
ففي الزكاة والخمس لا بد وأن تؤديان بعد الموت بعنوانهما مع ما يعتبر فيهما فيستكشف منه أن نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة والدينية ويلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل " تأمل " .
بل يمكن دعوى منافاة أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني في ارتكاز المتشرعة ولعل الوجوه التي تشبث بها الأعاظم والمحققون مع ضعفها كما مر :
تشبثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم مع أنه لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من أحد وإنما نقل الخلاف في الأجر على القضاء ونحوه ما الكفائيات ، و التعين فيها في بعض الأحيان عقلي لا شرعي فالمسألة مظنة الاجماع فالأقوى فيما يعتبر فيه العهدة والذمة عدم الجواز وفي غيرها هو الأحوط بل لا يخلو من قوة .
ثم إن بما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري ولا بد من تمحيض الكلام فيه من وقوع الإجارة على الواجب ، فالقول بالصحة فيما إذا وقع العقد على خصوصية متحدة مع الواجب لا عليه : أجنبي عن محط الكلام .
وتوجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بأن مراده الوقوع على الخصوصية غير مرضي فإنه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري وغيره ، بل التفصيل بين التعييني والتخييري سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا مقتضى الدليل الذي تمسك به في اثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله لأجل أن استيفائه منه لا يتوقف على

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست