responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 201


طيب نفسه ، لأنه يقهر عليه مع امتناعه واحد أطراف التخييري ليس كذلك فبقي على احترامه .
نعم لو ضاق الوقت أو عجز إلا عن أحد الأطراف بحيث يتعين عليه الاتيان به : كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه ، وأن استيفائه لا يتوقف على طيب نفسه ، كما أن التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بأن الوجوب الشرعي موجب لسلب قدرة العبد واختياره كما لا يخفى .
وأما بناء على ما ذكرناه من أن الواجبات التي اعتبر فيها الدينية والملكية للواجب تعالى : لا يجوز الأجر عليها ، فلا يفترق بين التخييري والتعييني ، فإن الإجارة على أحد الأطراف في التخييري الشرعي بحيث يكون مورد الإجارة هو الواجب إجارة على عمل ملكه الله تعالى ، لأن كل طرف من طرفي التخيير إذا وجد يكون ملكا له وكذا لو أجره على اتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو غيرهما من الخصوصيات في التخيير العقلي لأن العمل الخاص ملك له تعالى وإن اكتنف على أمر زائد والإجارة على ملك الغير المتخصص بخصوصية زائدة : باطلة .
وبالجملة الإجارة إما وقعت على الخاص أو على الخصوصية فعلى الأول باطلة لوقوعها على ملك الغير وعلى الثاني خروج عن محط البحث .
نعم هنا كلام آخر وهو تصوير الملكية في الواجب التخييري وأنه هل يمكن ملكية الأمر المردد أو لا .
أقول إن قلنا بأن الملكية بما أنها من الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى محل معين موجود كالأعراض الخارجية المحتاجة إلى المحل كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري واستشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين فلا كلام . وإن قلنا بعدم امكانه فيمكن أن يقال : إن اعتبار الدينية أو الملكية في الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتى يتبعه في اللوازم بل لو كان منتزعا من التكليف لكان اللازم سقوط بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط الوجوب بموت : وتخيل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا العروض : باطل ، لأن المورد ليس

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست