responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 199


ثم إن هناك الاستدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤنة من عدم ترتب آثار الملك على العمل من الابراء والإقالة ، ومن لغوية بذل العوض بما يتعين على الأجير ، ومن أن الواجب تعود منفعته إلى الأجير ، فأخذ الأجر عليها أكل للمال بالباطل ، ومن أن أدلة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شمولها ، و من أن المتبادر من ايجاب شئ طلبه مجانا إلى غير ذلك .
ويمكن الاستدلال على المطلوب بأن جل الواجبات العينية التعيينية كالصلاة والصوم والحج ونحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمة العبد نحو الديون الخلقية .
أما الحج فلظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت [1] ( الخ ) فإن اعتبار " له " عليه غير اعتبار الإيجاب وقد ورد في روايات اطلاق الدين عليه كرواية الخثعمية وغيرها .
ومن الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم [2] ومن قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [3] " تأمل " مع أن وجوب قضاء الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبار فإنه لو كان الحج مثلا واجبا عليه تكليفا محضا بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته ، لأن التكليف ساقط عنه بل غير متوجه به ، فلا بد وأن يكون في عهدته شئ لم يسقط عنه بسقوط التكليف وسقط باتيان الغير كالولد الأكبر وغيره وليس إلا اعتبار أمر وضعي وكون تلك الواجبات دينا عليه ، ولا محالة يكون الدائن الطالب هو الله تعالى .
إلا أن يقال بمقالة علم الهدى : من أن القضاء ليس نيابة عن الميت وإنما هو واجب أصلي خوطب به القاضي وسببه فوات الفعل من الميت والميت لا يثاب عليه .



[1] سورة آل عمران - الآية 91 .
[2] سورة البقرة الآية 179 .
[3] سورة النساء الآية 104 .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست