responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 144


صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس التقية ، وفي موثقة أبي حمزة الثمالي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " ، وفي مرسلة الصدوق في الهداية [3] قال : " قال الصادق عليه السلام : لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية " .
وأنت خبير بأن الظاهر منها أن عدم التقية منحصر بالدم والحصر في محله ، لأن المراد من قوله : إنما جعلت التقية ( الخ ) أن التقية شرعت في أول تشريعها لحقن الدم ، لأن أول تشريعها ونكتته ومورده قضية عمار بن ياسر كما تقدم وكان موردها حقن الدم فقوله ذلك إشارة ظاهرا إلى تلك القضية وإشارة إلى نكتة عدم التقية في الدم ، فتكون الروايات دالة على عموم التقية فيما عدا بلوغ الدم ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيل أن الحصر غير صحيح لأن التقية مشروعة في الأعراض والأموال أيضا ، وذلك لما عرفت من أن الحصر باعتبار مبدأ التشريع وصرف بيان نكتة عدم التقية مع بلوغ الدم وليس المراد منه حصر مورد التقية بالدم حتى يأتي فيه ما ذكر فلا مجال للاشكال في العموم ، سيما مع قوله في المرسلة : إن التقية في كل شئ حتى بلغ الدم ( الخ ) وبما ذكرناه يحفظ ظهور ( إنما ) في الحصر وظهور الآية والروايات المتقدمة ، بل مع احتمال ما ذكر لا يصح رفع اليد عن الاطلاقات والأخبار المتقدمة ، بل لازمه وقوع المعارضة بين هذه الروايات وظاهر الكتاب والروايات المتقدمة بعد عدم التفكيك بين الأعراض والأموال " تأمل " .
نعم يأتي كلام في عموم هذه الروايات واطلاقها من جهة أخرى فانتظر .
وأما ما قيل من أن تلك الروايات أجنبية عن الباب ، لأن المراد بها أن التقية لحفظ الدم فإذا لم يحقن الدم على أي حال فلا مورد للتقية ( ففيه ما لا يخفى ) من ارتكاب خلاف الظاهر ، فإن من المعلوم أن الروايات الثلاث متوافقة المضمون فتكون



[1] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الأمر والنهي .
[2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الأمر والنهي .
[3] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الأمر والنهي .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست