responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 143


أكره وقلبه مطمئن بالايمان قال : وهل التقية إلا هذا " .
ورواية الجعفريات [1] عن علي بن أبي طالب عليه السلام " قال : قلت : يا رسول الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه قال : يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه بالقلب قال صلى الله عليه وآله هو قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " .
ورواية عبد الله بن عجلان [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته فقلت له إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع قال : فابرأوا منه قلت أيهما أحب إليك قال : أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر أخذ بمكة فقالوا له أبرأ من رسول الله فبرء منه فأنزل الله عز وجل عذره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان " ، إلى غير ذلك .
فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق الله تعالى محضا وكذا بالايعاد بالقتل و بقضية عمار أو نحوها .
وإن شئت قلت مقتضى اطلاق حديث الرفع واطلاقات التقية وعموماتها عدم الاختصاص . وإنما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد أو وجوه ظنية ، و مع فرض شمولها بما تقدم لبعض الأعراض المهمة التي من حقوق الناس يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه ، مضافا إلى أن دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذلك لدفع الضرر فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر ( مدفوعة ) بأن ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علة الحكم نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه ، وفي مثله يتبع اطلاق الدليل . ودعوى الانصراف ممنوعة سيما بعد كون الآية في مورد حق الغير .
وأما التشبث بقوله : إنما جعلت التقية ( الخ ) بالتقريب المتقدم ففي غيره مورده بل هو من الأدلة على التعميم يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه . ففي



[1] المستدرك - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 28 - من أبواب الأمر والنهي .
[2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الأمر والنهي .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست