responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 145


الموثقة المصرحة بفاعل بلغ كاشفة عن فاعله في الروايتين وتذكير الضمير باعتبار الاتقاء ، ولا شبهة في أن الظاهر من قوله : إذا بلغت التقية الدم : أن التقية إذا صارت موجبة لإراقته وهي منتهية إليه ، لا أن الدم إذا يهرق وتكون التقية لغوا لا أثر لها ، فإن حق العبارة لإفادة ذلك أن يقول : فإذا لم يحقن الدم فلا تقية ، مضافا إلى أن الحمل على ما ذكر حمل على أمر واضح لعل ذكره لا يخلو من ركاكة .
وأما الاشكال الثالث وهو أن دليل الاكراه لو عم لعم دليل الاضطرار ( ففيه ) مضافا إلى عدم الملازمة بينهما إذ يمكن أن يدعى عموم الأول لأجل مورد نزول الآية والروايات المتقدمة دون الثاني : أن دليل الاضطرار أيضا عام يشمل الاضطرار بمال الغير فإذا اضطر إلى شرب ماء أو أكل خبز غيره يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه لكن لا يسقط ضمانه لعدم الاضطرار إلى أكله أو شربه مجانا ، وبالجملة كما ترفع حرمة الخمر بالاضطرار ترفع حرمة التصرف في مال الغير به .
وأما إذا أكره على اعطاء ماله فدفع مال الغير لدفع شره فليس ذلك مشمولا لدليل الاضطرار ، لأنه مكره وملجأ في اعطاء ماله لدفع شر متوجه إليه وإنما أراد دفع شر متوجه إليه بمال غيره ، وبعبارة أخرى أنه ليس ملجأ باعطاء مال غيره ولا مضطرا إليه بل ملجأ ومضطر إلى اعطاء مال نفسه لأنه الذي أراد منه المكره وإنما أراد دفع شره بمال غيره .
وإن شئت قلت : شمول دليل الاضطرار نصا وفتوى لمورد تعلق حق الغير كالاضطرار إلى أكل مال الغير دليل على عدم الاختصاص بحق الله تعالى ، وعدم تجويزهم دفع اكراه المكره المتوجه إليه باعطاء مال غيره ليس لأجل عدم شمول دليل الاضطرار لحق الناس وإلا لزم عدم افتائهم في المسألة المتقدمة بل لأجل عدم صدق الاضطرار على التصرف في مال الغير فيما إذا توجه الاكراه إليه خاصة ، للفرق بين الاضطرار على التصرف في مال الغير وبين دفع الاكراه والالجاء المتوجهين إليه بمال غيره ، فالمكره لأجل الايعاد عليه إذا لم يدفع ماله مضطر إلى دفعه لا دفع بدله ، وإنما أراد دفع الشر المتوجه إليه ورفع الجائه باعطاء بدله مع عدم الاضطرار إليه بل

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست