إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه في نبوته وكتابه و هو من أعظم المحرمات وموجبا لرفع هدر دمه الذي من الوضعيات من جهة صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الأعراض فضلا عن الأموال التي هي دون الأعراض ولرفع سائر الوضعيات أيضا . وتدل على الاختصاص أيضا رواية مسعدة بن صدقة [1] المعتمدة بل لا يبعد أن تكون موثقة " قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام قال على منبر الكوفة : ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ثم قال : إنما قال ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل : ولا تبرأوا مني فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة فقال : والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عز وجل فيه : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان فقال له النبي صلى الله عليه وآله : يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا " . ومعلوم أن الظاهر منها أن الآية لا تختص بقضية عمار أو قضية نحو قضيته هذا ، مع أن اطلاق قوله : ستدعون إلى سبي فسبوني ، وكذا اطلاق الإجازة بالبراءة : يقتضي جوازهما بمجرد الدعوة ممن يخاف سوطه أو سيفه من غير اختصاص بالايعاد على القتل وكلامه هذا ليس ظاهرا في كونه على وجه الاخبار بالغيب بل الظاهر قيام القرائن عليه ، لأن له عليه السلام كان أعداء علم من عداوتهم ذلك عادة ، فلا معنى للحمل على موضوع خاص علمه عليه السلام من طريق الغيب ، ولا حجة على رفع اليد عن اطلاق الدليل بمحض ذاك الاحتمال . وتدل عليه أيضا صحيحة بكر بن محمد [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن التقية ترس المؤمن ولا ايمان لمن لا تقية له فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : إلا من
[1] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الأمر والنهي . [2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الأمر والنهي .