responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74


نهى عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب الصيد ، وهذا نص . ( انتهى ) وهو كما ترى ادعى الاجماع على جواز بيع الكلاب المعلمة ، ولهذا قال : ويدل عليه أيضا ( أي مضافا إلى الاجماع ) قوله تعالى ، وتمسك بدليل النفوذ ، بل يمكن استظهار عدم اجماعية حكم سائر الكلاب من كلامه ، بأن يقال : لو كان الحكمان اجماعيين لأشار إليهما ، ولم يدع في خصوص كلب الصيد ، وتشهد بعدم اجماعيته بل اجماعية خلافه عبارته المتقدمة عن إجارة الخلاف فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدمين والمتأخرين ، فسقطت الروايات الدالة على عدم الجواز ( لو سلمت دلالتها ) عن الحجية رأسا .
< فهرس الموضوعات > في حرمة بيع الخنزير البرى < / فهرس الموضوعات > ومنها الخنزير البري . لا شبهة في حرمة بيعه ، بمعنى عدم صحته ، وحرمة ثمنه ، بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد ، إذا بيع للانتفاع المحرم ، وهو المتيقن من الاجماع ، وما دلت على صحته وجواز أخذ ثمنه عوض الدين ، كصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمرا وخنازير ، وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس أما للمقتضي فحلال ، وأما للبايع فحرام . وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع خمرا أو خنزيرا ، ثم يقضي منها قال : لا بأس أو قال : خذها ونحوهما غيرهما . محمولة على كون المتبايعين ذميين ، أو مطروحة سيما مع اشتمالها على بيع الخمر ، مع أن بطلانه و حرمة ثمنها ضروريان . وأما الحمل على المنفعة المحللة ، كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في تربية الدواب ، فكما ترى .
< فهرس الموضوعات > في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز < / فهرس الموضوعات > وهل يجوز الانتفاع به في مثل ما أشرنا إليه ، أعني تربية الدواب ، فإن المسموع بل لعله المعروف بين أهله ، أن أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو كمالها ، وكذا البيع لذلك .
مقتضى القواعد جوازهما ، لكن عن المبسوط [2] الحيوان الذي هو نجس العين



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 60 - من أبواب ما يكتسب به
[2] كتاب البيوع فيما يصح بيعه وما لا يصح

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست