كالكلب والخنزير ، وما توالد منهما ، وجميع المسوخ ، وما توالد من ذلك ، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، ولا الانتفاع به ، ولا اقتنائه بحال اجماعا ، إلا الكلب ثم قال : وأما الطاهر غير مأكول اللحم ( الخ ) وهذه الدعوى منه مبنية ظاهرا على نجاسة المسوخ ، والظاهر أنها ليست مستقلة ، قبال دعوى عدم جواز بيع الأعيان النجسة والانتفاع بها ، ولست على عنوان الكلب والخنزير مستقلة ، ولا على الحيوان كذلك وقد مر الكلام في كلام الأعلام سابقا ، بأن مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور وكذا بيعها : عدا ما استثني منها ، ليست اجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الأصحاب ، والمتيقن من الاجماع ( لو كانت المسألة من المسائل الاجماعية ) هو حرمة بعض الانتفاعات كالأكل والشرب والبيع لهما ، أو لما يلزم منه محذور . وأما الانتفاعات الأخر ، كالانتفاع المتقدم من الخنزير ، أو تخليل الخمر ونحو ذلك فلم يثبت اجماعية حرمتها ، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية وسيما مع مخالفة ابن إدريس ومن تأخر عنه ، على ما حكي في بعض أقسام المسوخ فالأشبه كأنه جواز هذا الانتفاع به ، للأصل وعدم دليل معتمد على خلافه : فإن دعوى الاجماع قد عرفت حالها ومرسلة ابن أبي نجران [1] عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن نصراني أسلم ، وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ، فيقضي دينه قال : لا . ورواية يونس [2] في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ، ثم أسلم قبل أن يحل المال قال : له دراهمه وقال : أسلم رجل وله خمرا أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديانه ، أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ، فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه . وهما مع ضعف الأولى بالارسال ، والظاهر أن المراد ببعض الأصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن معاوية بن سعيد ، وهما ضعيفان . والتأمل في الثانية بإسماعيل بن مرار ، و