responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73


فإن الظاهر من قوله : هذه الكلاب ، كلاب الصيد والماشية والزرع ، لا كلب الصيد فقط ، وإلا لقال هذا الكلب ، وقوله : كلب الصيد للصيد الخ مشعر بما أسلفناه من أن الكلب الذي يحفظ الماشية وغيرها ، من الكلاب الذي يصيد ، إذ ليس مراده ولو بقرينة الذيل استثناء كلب الصيد فقط ، وإن جعل للحفظ . هذا ، مع أن بناء المسلمين ظاهرا على بيع هذه الكلاب النافعة ، والظاهر أن هذا البناء والعمل متصل إلى الأعصار المتقدمة ، حتى عصر النبي صلى الله عليه وآله وقبله ، لأنها أموال عقلائية لها منافع عقلائية . سيما في محيط الحجاز محيط تربية الأغنام والاجمال ، وما كان كذلك لا بد من مقابلته بالمال في الأعصار والأمصار ، إلا أن يمنع مانع منه ، مضافا إلى ما قالوا : من ترتيب آثار الملكية والمالية على تلك الكلاب : من إجارتها و هبتها ووقفها والوصية بها وجعلها مهرا للنكاح وعوضا للخلع وغرامة قيمتها و إن قدرها الشارع ، والتقدير لا يدل على عدم الملكية والمالية ، لأنه يكون في كلب الصيد أيضا . ودعوى اشتهار عدم الجواز بين المتقدمين ، في غير محلها ، فإن مجرد ايراد المحدثين كالكليني وغيره تلك الأخبار في كتبهم ، لا يدل على أن فتواهم على المنع في غير كلب الصيد ، سيما مع ما تقدم من الاستظهار عن مثل صحيحة ابن مسلم .
وتخيل دعوى شيخ الطائفة الاجماع على عدم الجواز في الكلاب غير الكلب المعلم ، وهي تدل لا أقل على اشتهار الحكم في تلك الأعصار ، ( وهم ) .
فإنه قال في الخلاف مسألة 302 [1] : يجوز بيع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها ، إذا كانت معلمة ، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال ، وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بيع الكلاب مطلقا ، إلا أنه مكروه ، ( إلى أن قال ) وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة ، دليلنا اجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : وأحل الله البيع وقوله : إلا أن تكون تجارة عن تراض ، ولم يفصل ، وروى جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله



[1] كتاب البيوع

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست