responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59


بكونه ملكا لغيره ، لكن لا نقول بجواز بيعه ، للشك في الملكية المترتب عليها جواز البيع ونفوذه ، ( وفيه ) أن مفاد أصالة الحل ليس حلية الأكل فقط ، بل مقتضى اطلاق أدلتها جواز ترتيب جميع آثار الحلية على المشكوك فيه ظاهرا ، ومن آثارها جواز البيع وصحته بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التكليفية والوضعية ، فإذا شك في نفوذ بيع المشكوك فيه ، يحكم بنفوذه بأصالة الحل الوضعي .
بل يمكن أن يقال إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات ، كاشف عن ملكيته لدى الشارع ولو ظاهرا ، كما أن النهي عن جميع التصرفات كاشف عن سقوطها لديه ، أو يقال : إن ملكية الميتة المعلومة وما ليتها عقلائية ، لا بد في نفيهما من ردع الشارع ، ولا دليل على الردع في مورد المشتبه ، مع تجويز الشارع الانتفاعات بها ، فمع ثبوت ماليته وملكيته وجواز التصرف فيه يصح بيعه باطلاق أدلة تنفيذه ، فقوله بعد ذلك : بأنه لا دليل على ترتيب جميع أحكام عدم الحرمة الواقعية على الحلية الثابتة بأصالة الحل في مشتبه الحكم ، ( جوابه ) إن الدليل عليه اطلاق أدلة أصالة الحل ، فإن قوله : في صحيحة ابن سنان [1] كل شئ فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه : لا قصور فيه لاثبات جميع آثار الحلية الواقعية عليه ، لأن الحلية لما لم تكن واقعية : تحمل على الظاهرية ، وبحسب ترتيب الآثار بلسان جعل الموضوع ، واطلاقه يقتضي ترتيب جميع الآثار ، وأوضح منها موثقة مسعدة بن صدقة [2] لو قلنا : بأنها من أدلة أصالة الحل ، وإن لا يخلو من مناقشة ذكرناها في محله .
فتحصل مما ذكرناه ، أن الحكم على صحة البيع لا يتوقف على احراز كونه مذكى بأمارة معتبرة ، أو احراز عدم كونه ميتة كذلك هذا ، مضافا إلى امكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ، ومملوكا يجوز فيه أنحاء التصرفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال . وتوهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محله ، فمع عدم



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست