responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60


ثبوت المنع الشرعي يكون البيع عقلائيا ، منسلكا تحت أدلة تنفيذه ، فتحصل مما ذكر أنه بعد قصور أدلة عدم جواز بيع الميتة الواقعية لاثبات الحكم في المشتبه ، وبعد البناء على عدم جريان أصالة عدم التذكية ، والبناء على جريان أصالة الحل ، وسائر الأصول الشرعية في أحد الطرفين تخييرا : أن مقتضى الأصول صحة بيعه ، وإن قلنا : بأن أصالة الحل لا تفي بذلك ، بل الاستصحابات المذكورة مقدمة عليها .
وقد يقال : إنه يعتبر في صحة البيع الملكية ، وكذا صحة الانتفاع بما هو ملك ، وفي المقام إن باع المذكى الواقعي فقد أوقع البيع على ملكه ، لكن صحة الانتفاع به مشكوك فيها ، لاحتمال أن يكون مختاره غير مملوكة ، وإن أوقع البيع على المشتبه ، يكون ملكيته له مشكوك فيها ، فلا يمكن احراز الشرطين .
( والجواب ) إنا نختار بيع أحد المشتبهين ، ونحرز الملكية بالاستصحاب كما تقدم لأن المفروض جريان الأصول في أحد الأطراف تخييرا .
وقد يجاب عن الاشكال بعد اختيار بيع المذكى الواقعي ، بأن جواز الانتفاع بكل من المشتبهين تخييرا من آثار ملك المذكى الواقعي ، الموجود يقينا في المشتبهين ومن منافعه ، وهذا القدر كاف في تحقق الانتفاع المعتبر في صحة البيع فإنه ليس من أكل المال بالباطل ، ( بعد تسليمهما للمشتري ) وجواز انتفاعه بأحدهما الذي هو نتيجة ملكية المذكى الواقعي المردد بينهما ، ( وفيه ) أن جواز الانتفاع بأحدهما المردد لا يعقل أن يكون من آثار ملكيته الواقعية لأحد الطرفين ، فإن أثر الملكية الواقعية جواز التصرف في خصوص الملك ، لا في غيره ، ولا في المردد بينه وبين غيره ، مع أن الحلية التي من أحكام الملك واقعا هي الحلية الواقعية لا الظاهرية ولا الأعم .
والتحقيق أن ملكية المذكى الواقعي محققة لموضوع الاشتباه ، كما أن الميتة الواقعية أيضا دخيلة في ذلك ، وكذلك الاختلاط بينهما . وأما الحلية الظاهرية فهي مجعولة على المشتبه بما هو كذلك ، لا من آثار الواقع ، ضرورة عدم امكان تعدي

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست