responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58


فرع كما لا يجوز بيع الميتة للمنفعة المحرمة ( كالأكل منفردا ) لا يجوز بيعها في ضمن المشتبه بالمذكى ، وكذا لا يجوز بيع المذكى الواقعي بينهما ، لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما عقلا ، للعلم الاجمالي المنجز للواقع ، فيكون أخذ المال في مقابل المذكى الذي سقط الانتفاع به مطلقا ، أكلا للمال بالباطل . هذا مع كون المشتري مسلما ، وكذا لو كان كافرا وقلنا : إن الكفار مكلفون بالفروع ( كما هو الأقوى ) . وأما لو قلنا : بعدم كونهم مكلفين بها ، وجاز لهم أكل الميتة ، والتصرف فيها ، فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكى منه ، لأن المسلم جاز له الانتفاع بالمذكى الواقعي مع الامكان ، وأخذ المال في مقابله انتفاع به ، والكافر جاز له الانتفاع بالمشتبهين فرضا ، ولا دليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبايع ، ولهذا لو كان البايع والمشتري مسلمين ، واشتبه المذكى بالميتة لدى البايع دون المشتري ، صح بيع المذكى الواقعي من المسلم العالم بالواقع ، وليس أخذ المال بإزائه أكلا له بالباطل .
نعم مع جهل المشتري أيضا لا يجوز البيع بقصد المذكى الواقعي ( كما مر ) إلا أن يقال بعدم جريان أصالة عدم التذكية في المشتبهين ، ولو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية ( كما فيما نحن فيه ) وقلنا : بجريان أصالة الحل في أحدهما تخييرا . فحينئذ يمكن أن يقال : بجواز البيع بالقصد المذكور ( كما اختاره الشيخ الأنصاري [1] ويأتي الكلام فيه ) .
ويمكن أن يقال : بجواز بيع أحدهما مخيرا ، فللبايع أن يختار أحدهما ، ويبيعه من مسلم وغيره بمقتضى أصالة الحل وقال بعض المدققين [2] إن أصالة الحل لا يثبت بها إلا جواز الأكل ولا يحز بها المذكى الواقعي والمفروض عدم جواز بيعه الميتة الواقعية فمع الشك في تحقق الموضوع القابل للنقل والانتقال ، يحكم بأصالة عدم الانتقال وإن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه مذكى ، وذلك نظير المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره ، فإنه وإن قلنا : بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقا



[1] راجع المكاسب في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى
[2] هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست