responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274


موضوع الكلام منطبق عليه بل يكون مغتابا لكل منهما لانطباق العنوان عليهما ( تأمل ) أو لا يكون غيبة لعدم ذكر هذا بعينه ولا ذاك بعينه بل اغتاب أحدهما لا بعينه وهو غير مشمول للأدلة . وجهان ، لا يبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور ولو بإلغاء الخصوصيات والمناسبات .
ثم إن هنا مشكلة وهي أنه لا شبهة في شمول الأدلة للاغتياب بنحو العام الاستغراقي كأن يقال : أهل بلد كذا ، أو طائفة كذائية كذا ، فإنه ينحل إلى ذكر كل واحد من أهل البلد والطائفة ، لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرقة تعييب طوائف وأهل بلدان مما يكون ظاهرها الاستغراق والعموم والاطلاق .
ويمكن أن يقال : إنها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل ككون النظر إلى أهل بلدان وطوائف في تلك الأعصار التي كانت أهاليها من الكفار أو المخالفين أو على أمر اقتضائي كقوله في بعض الطوائف : أن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء أو كانت الصفة ظاهرة فيهم كما ورد في طائفة أنهم خلق مشوه إلى غير ذلك من المحامل .
< فهرس الموضوعات > فيما استثنى من الغيبة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني فيما استثنى من الغيبة وحكى بجوازها بالمعنى الأعم ، قال الشهيد في كشف الريبة [1] : اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة ، وعن جامع المقاصد [2] : أن ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه ، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والمتظلم وسماعه ، والجرح والتعديل ، ورد من ادعى نسبا ليس له ، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > حول كلام الشهيد في كشف الريبة < / فهرس الموضوعات > فإن أرادا بما ذكرا من الضابط قصور اطلاق أدلة الغيبة عن شمول مورد يكون للمغتاب غرض صحيح ، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني وإن كان



[1] في الفصل الثالث - في الأعذار المرخصة في الغيبة .
[2] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست