غير مذكور فلا يعلم أنه سأله ما الغيبة مثلا أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدعى ، ويؤيده ارجاع الضمير المذكر ، فالقول الفصل هو ما تقدم : من الانصراف والظهور . فهل يعتبر فيها أن يكون المغتاب مذكورا بنحو التعيين فلا يكون ذكر أحد الشخصين بنحو الابهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في غير محصور . والتفصيل أن المذكور بنحو الابهام كقوله : أحدهما كذا أو واحد من التجار كذا ، إما أن يكون معينا بحسب الواقع أو لا ، وعلى الأول ، إما أن يكون معلوما عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما ، أوليس معلوما عند واحد منهما . الظاهر شمول الأدلة لجميع صور المعين واقعا حتى المجهول عندهما فإنه لو قال زيد كذا وكذا وكان مشتبها في غير محصور : يصدق أنه ذكره أخاه بما يكره ، فإن صدق ذكره لا يتوقف على عدم كونه من أطراف الشبهة ولا على علم المخاطب والمتكلم به ، فكما أن قوله : لعن الله قاتل زيد : لعن عليه ، كان في أطراف المشتبه أم لا معلوما لدى القائل أم لا ، كذلك لو ذكره بسوء ودعوى انصراف الأدلة عن بعض الصور ناشئة من دعوى أن الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الأنصاري ، فمع عدم مقبولية الدعوى الثانية تدفع الأولى أيضا ، وقد تقدم ما في الثانية . نعم لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في غير محصور عند السامع فضلا عن مجهوليته عندهما ، لا لقصور الاطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر ، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها وورود نحوها في الأخبار و آثار الأخيار . والظاهر أن المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في أطراف العلم الاجمالي بل الأمر في المقام أوسع . وأما غير المعين واقعا كما لو قال : أحدهما بخيل وكانا بخيلين أو كانا غير بخيلين بناء على عدم توقف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور ، فهل يكون غيبة بأن يقال : إن أحدهما صادق على كل واحد من المعنيين بنحو ولهذا لو قال : اضرب أحدهما يكون ضرب كل واحد منهما امتثالا فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك ، فيصدق عليه أنه ذكر أخاه بما يكره لعدم الفرق بين ذكره تعيينا أو أخذ عنوان في