بعيدا عن ظاهر الأول . ( ففيه ) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات فلها اطلاق من غير انصراف عن المورد المدعى ، كما لا ينصرف أدلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة ( الخ ) وإنما الخمر والميسر ( الخ ) عن موارد الصلاح . وإن أرادا أن مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا ، لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد ومحتمل جامع المقاصد ( ففيه ) منع كلية ذلك ، لأن الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم ، وقد علم اهتمام الشارع بتركها من أدلة الباب والتعبيرات الواردة فيها وفي حرمة المؤمن ، كما هو أحد الطرق إلى كشف أهمية الأحكام ، فلا شبهة في أن مفسدتها أهم من كثير من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما ، ( نعم ) هو ثابت في الجملة فلا بد من النظر في الموارد الخاصة . وإن أراد أن الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام . نعم وردت روايات وأدلة في موارد خاصة لكن لا يمكن إلغاء الخصوصية عنها إلى كل ذي مصلحة وملاك ، مع أن عمدة ما وردت فيها الأدلة المرخصة المتجاهر بالفسق والمتظلم والترخيص فيهما ليس للتزاحم وتقديم جانب المقتضي ظاهرا فلا وجه لاحتمال إلغاء الخصوصية . فالأولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء وكذا موارد يقال أو يحتمل أن يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلي وضابط عام ، كما يظهر من العالمين المتقدمين من دعوى الكلية ، فمن الأول ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ، وهذا في الجملة لا اشكال فيه . وتدل عليه روايات كثيرة [1] ، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على أن الغيبة
[1] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - 154 من أبواب أحكام العشرة .