responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165


قريب منها ، وعنه صلى الله عليه وآله أيضا في حديث [1] قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ( أي أذابوه ) ثم باعوه وأكلوا ثمنه ، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود فيقال : لولا أن المنفعة النادرة كالمعدومة في نظر الشارع ، لما منعهم عن بيعه لأجلها ، ومثل رواية التحف ، ففيه ما لا يخفى ، أما الاجماع فلأن العمدة هو الاجماع المحكي عن المبسوط [2] كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره : لا يجوز بيعه اجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه وعن موضع آخر منه فإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات .
وهما كما ترى دعوى الاجماع وعدم الخلاف على ما لا منفعة فيه ولا ينتفع به حتى الثانية ، لأن المذكورات من قبيل الأمثلة بنظره وتشخيصه ، لا من معقد الاجماع ، ضرورة أنه لم يدع الاجماع ولم يقم ذلك على عنوان الأسد والذئب وغيرهما ، و الظاهر من معقدهما ما لا ينتفع به مطلقا وما لا منفعة له كذلك ، ولو حملا على عدم الانتفاع العقلائي كما تقدم لا بأس به ، لكن التعدي إلى ما يكون له المنفعة العقلائية النادرة مما لا وجه له ، وأضعف منه التمسك بالروايات فإنها مع الغض عن سندها ظاهرة في أن اليهود باعوها للمنفعة المحرمة كما يشعر به التعليل الوارد فيها مع عدم معلومية حلية بعض المنافع لهم ، ورواية التحف متعرضة للمعاملات المتعارفة ، بل يمكن التمسك بها لصحة المعاملة في بعض الصور المتقدمة فالأقوى هو ما تقدم .
القسم الرابع الاكتساب بما هو حرام في نفسه ، والبحث فيه تارة عن حرمة عنوان الكسب وأن الإجارة على المحرم محرمة أو لا ، وأخرى عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن الحرام ، وثالثة عن حكمه الوضعي ، وقد تقدم أن المقصود الأصلي بالبحث ههنا هو العنوانان الأولان ، وأن الثالث استطرادي يناسب البحث عنه في شرايط العوضين في الإجارة .



[1] الخلاف - كتاب البيوع - مسألة 311
[2] في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح من كتاب البيوع .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست