responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166


فنقول يمكن الاستدلال على حرمة نفس الإجارة بقبح الاستيجار والإيجار على معصية الله تبارك وتعالى ، فكما أن نفس الاستيجار والإيجار للقبايح العقلية : قبيحة بحكم العقل والعقلاء كإيجار شخص والعياذ بالله نفسه أو من يتعلق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة ، كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التي هي أيضا من القبايح العقلية ، فالمدعى ادراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح ، وأنها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة . ودعوى أن القبح فاعلي لا فعلي نظير التجري ( غير وجيهة ) ضرورة أن عنوان إجارة النواميس قبيح عقلا ولا ينافي ذلك كشفها عن دنائة الفاعل وسوء سريرته وفقدان الشرف والعز .
ويمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يقال : إن المستفاد عرفا من تلك الأدلة أو من فحواها : أن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف محرمان ، بل مطلق ما يوجب الاغراء على المحرم والترغيب إليه والتشويق إليه : محرم سواء ارتكب الطرف أم لا ، ولا ريب في أن استيجار المغنية للتغني والمصور للتصوير المحرم . دعوة لهما إلى اتيان الحرام وتشويق إليه واغراء عليه ، بل قبول الإجارة أيضا نحو ترغيب للمستأجر إليه مضافا إلى امكان الاستفادة من قوله تعالى [1] ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون ؟ بالمنكر وينهون عن المعروف ) بدعوى أن العنوانين ليس لصرف معرفيتهم بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم وتقريعهم وذكر ما هو قبيح عقلا ومحرم شرعا من أعمالهم .
وبدعوى أن لا خصوصية لعنوان الأمر بالمنكر بل المراد أعم مما يفيد فائدته من الترغيب والتشويق إليه ، وبدعوى أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مخالفته في قوانينه ، بل الظاهر أن الأمر بالمنكر بالمحل الشايع والنهي عن المعروف كذلك ، من صفات المنافقين ويكون محرما سواء كان الغرض رد قول رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا ( تأمل ) وتؤيده رواية التحف



[1] سورة التوبة - الآية 68

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست