responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 164


وأما الثانية من الصور المتقدمة ، أي ما لا تكون له منفعة مطلقا أو عقلائية لكن كان في المعاملة غرض عقلائي موجب لاشترائه كالمثال المتقدم ( فالتحقيق ) صحتها وعقلائيتها وذلك لأن مالية الشئ تابعة وجودا ومرتبة للعرضة والتقاضا ، فما لا منفعة له مطقا أو تعلق باشترائه وحفظه أو اشترائه واعدامه ، غرض سياسي أو غيره من الأغراض العقلائية فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشترائه : أوجبت تلك الرغبة و ذلك التقاضا حدوث المالية فيه ، فلو تعلق غرض دولة باشتراء ما لا منفعة له من ناحية من النواحي لأغراض سياسية فأوجدت بقدرتها السوق لذلك المتاع : صار ذا قيمة لدى لعقلاء من غير لحاظ أن اشترائه بأي غرض كان ، وبالجملة الشئ صار متمولا بمجرد حدوث التقاضا ، ويخرج المتمول عن كونه كذلك بمعدوميته مطلقا ، كما أن مراتب التمول أيضا تابعة لكثرة العرضة أو التقاضا .
فلا ينبغي الاشكال في صحة تلك المعاملات وصدق البيع والتجارة والعقد عليها ، وكذا صدق مبادلة مال بمال . والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل هو مفقود ويمكن ادراجها ولو بإلغاء الخصوصية في صدر رواية تحف العقول ، فإنها وإن تعرضت للأشياء التي فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في معاشهم وحياتهم لكن يمكن أن يقال : الاشتراء لدفع المضار أو جلب منافع مشروعة غير كامنة في نفس المتعلقات داخل فيها بإلغاء الخصوصية أو فهم العرف علة الحكم ، ولو نوقش فيه فالرواية ساكتة عنه ، ولا شبهة في عدم شمول ذيلها لمثل تلك المعاملة المترتب عليها دفع مضار عن العباد أو جلب منافع لهم .
فتحصل من جميع ما تقدم ضابط الصحة والفساد ، وأما القول باعتبار كون المنفعة غير نادرة ولو مع كون الندرة بحيث لم تخرج بها المعاملة عن العقلائية ، بدعوى اعتباره شرعا إما لقيام الاجماع عليه أو لدلالة بعض الروايات كما عن عوالي اللئالي [1] عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا ثمنها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ، وعن الدعائم [2]



[1] المستدرك كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به
[2] المستدرك كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست