مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً وإلاّ جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الخنثى المشكل على قسمين : لأنه تارة لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيراً بينه وبين التقـصير لو كان رجلاً واقعاً كما إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة ، واُخرى : يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلاً واقعاً كما إذا كان ملبداً أو معقوصاً ، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة .
أمّا القسم الأوّل : فيجب عليه التقصير ، بيان ذلك :
أن الخنثى يعلم إجمالاً بتوجّه أحد التكليفين الالزاميين الثابتين للرجال والنساء فان كل جنس من الرجل والمرأة له أحكام إلزامية خاصة ، فان الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس ، ويحرم عليه ستر رأسه ، ويحرم عليه لبس الجورب والخف ولا يجوز له التظليل ونحو ذلك ، والمرأة يجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه ، ويتعين عليها التقصير وغير ذلك من الأحكام الالزامية ، فلابد له من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الاجمالي ، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف للعلم الاجمالي ، لأنه لو كان امرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق ، وإن كان رجلاً لم يجب عليه الحلق ويجوز له الاكتفـاء بالتقصير ومقتضى العلم الاجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير وعدم جواز ارتكاب الحلق ، فانه لو حلق خالف العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط ، لاحتمال كونه امرأة في واقع الأمر ، بخلاف ما لو قصّر فقد امتثل على كل تقدير .
وأمّا القسم الثاني : وهو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلاً في نفس الأمر ، كما إذا كان ملبّداً أو معقوصاً ، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة فيجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير ، توضيح ذلك :
أنّ العلم الاجمالي بتوجه التكاليف الالزامية للرجال والنساء إليه موجود ومقتضا