responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 330
مسألة 405 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلاً ثم يحلق [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وآله وسلّم) في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجّوا قبل ذلك ، ومع ذلك خيّرهم الله تعالى بين الحلق والتقصير ، أي تدخلون المسجد الحرام بعد أعمال الحج ومناسك منى قد حلق بعضكم رأسه وقصّر بعضكم

[1]
[1] لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق ، بل لا بدّ له أن يختار الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير ، لأن إخراج الدم محرّم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام ، بل عليه أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو التقصير .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يخفى أنّ ما ذكره سيِّدنا الاُستاذ (دام ظله) في تفسير هذه الآية الشريفة وبيان المراد منها لم يسبق إليه أحد من المفسِّرين ولا من الفقهاء فيما نعلم ، فانهم ذكروا في تفاسيرهم ما ينطبق هذه الآية الشريفة على العمرة المفردة ، فقد قالوا إن الله تعالى لما أرى نبيه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في المنام بالمدينة أن المسـلمين دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه فانصرفوا إلى مكة لأداء العمرة المفردة في السنة السادسة من الهجرة ، فلما وصل (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو وأصحابه إلى الحديبية التي تسمّى في زماننـا هذا بـ (شميسي) قريب من مكة على طريق المدينـة ، وقع صلح الحديبية المعروف فيها فرجع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولم يدخلوا مكة ، فقال المنافقون ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام .
وروي أن بعض الأصحاب قال : ما شككت في الاسلام إلاّ في ذلك الوقت ، فجاء إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) وقال : يا رسول الله أليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قلت لكم إنّا ندخلها العام ؟ فقال : لا فقال : (صلّى الله عليه وآله) فانكم تدخلونها إن شاء الله ، فأنزل الله هذه الآية وأخبر سبحانه بأن ما أراه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هو الصدق والحق وليس بالباطل، فلما كان ذو القعدة من السنة السابعة للهجرة اعتمروا ودخلوا المسجد الحرام كما وعدهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) [ تفسير التبيان 9 : 332 ] فبناء على ما ذكر المفسرون تكون الآية أجنبية عن الاستدلال بها للحلق والتقصير الواردين في الحج ، ولكن ما ذكره الاُستاذ (أطال الله بقاءه) وجيه وقد سبقه المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام [ زبدة البيان في أحكام القرآن : 289 ]
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست