responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 332
هو الجمع بين الحكمين ، وله علم إجمالي آخر وهو العلم بحرمة الحلق عليه أو بحرمة التقصير ، لأنه لو كان رجلاً لم يجز له التقصير قبل الحلق ، ولو كان امرأة لا يجوز له الحلق قبل التقصير ، فالفرد الأول الذي يختاره الخنثى دائر أمره بين المحذورين ، فاذا اختار الحلق فهو إما محرم أو واجب ، وكذا لو اختار التقصير فانه إما محرم أو واجب فالنتيجة هي التخيير بين الأمرين ، لأنه من دوران الأمر بين المحذورين ، فيجوز له اختيار أيّ الفردين بمقتضى هذا العلم الاجمالي ، ولكن إذا اختار أحدهما يكون الفرد الثاني غير محرم قطعاً ، لأنه إذا اختار التقصير فلا حرمة للحلق بعده ، لأنه لو كان امرأة فقد قصرت وأتت بوظيفتها ولا حرمة للحلق بعده ، ولو كان رجلاً فالوظيفة المقررة له هو الوجود الثاني وهو الحلق ، وما صدر منه من التقصير في أول الأمر لايحل به ، بل يوجب عليه كفارة إزالة الشعر ، وكذلك لو قدّم الحلق لا حرمة للتقصير بعده لأنه لو كان رجلاً فقد حلق وأحل به ولا حرمة للتقصير بعده ، ولو كان امرأة فالتقصير الصادر بعد الحلق وظيفتها وبه يحصل الاحلال فلا حرمة له، ولا أثر للحلق الصادر منه إلاّ ثبوت كفارة إزالة الشعر عن بدنها .
وبالجملة : يجب عليه الجمع بين الحكمين الالزاميين بملاك العلم الاجمالي الأوّل فان المفروض أن الوجود الثاني غير محرم قطعاً ويجوز له اختيار أي الفردين في ابتداء الأمر بملاك دوران الأمر بين المحذورين .
وأمّا الاحتياط بتقديم التقصير على الحلق فالوجه فيه أنه لو كان امرأة فالحلق الأوّل محرّم قطعاً ، ولكن لو قدّم التقصير وكان رجلاً قطعاً فلا قطع بحرمة التقصير عليه ، لأن المشهور لا يقولون بوجوب الحلق .

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست