للوجوب ، واُخرى في وجود المانع .
أمّا المقام الأوّل : فقد استدل على الوجوب بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة [1] "قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصّر وإن شاء حلق" فان كلمة "ينبغي" في نفسها لا تدل على الوجوب ولكن مقابلتها لقوله : "وإن كان قد حج فان شاء قصّر وإن شاء حلق" تقتضي الوجوب ، وإلاّ فلا معنى للمقابلة والتفصيل فيظهر من الجملة الثانية أن التخيير غير ثابت للصرورة وإلاّ فلا معنى للتقابل ، وأمّا حمل وينبغي على الاستحباب فبعيد ، لأن غير الصرورة أيضاً يستحب له الحلق .
وهذا الوجه في نفسه جميل إلاّ أن ذيل الصحيحة يوجب رفع اليد عن ظهور كلمة "ينبغي" في الوجوب ، لقوله في ذيل الصحيحة "فاذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق" فيعلم من ذلك أن غيره لا يجب عليه الحلق ولا يتعين عليه ، وإنما الذي يتعيّن عليه الحلق هو الملبّد خاصة ، وإلاّ لو كان الحلق متعيناً على الصرورة أيضاً فلا معنى لهذا التقسيم والتفصيل المذكور في الرواية ، فيحمل "ينبغي" الوارد في الصرورة على شدة الاستحباب وتأكده .
فالمتحصل من الرواية : أن الصرورة يتأكد له استحباب الحلق وأمّا غيره فلا تأكد فيه وإن كان الحلق أفضل ، وأمّا الملبد فيتعيّن عليه الحلق .
ويؤكد ما ذكرنا صحيحة اُخرى لمعاوية بن عمار[2] حيث دلّت على أن الملبّد يتعيّن عليه الحلق ، وأمّا غيره فمخيّر بين التقصير والحلق ، وإطلاقه يشمل الصرورة .
ومن جملة الروايات التي استدل بها على وجوب الحلق ما روي عن سويد القلا عن أبي سعيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حج بدواً لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه" [3] . ولكن السند مخدوش
ــــــــــــــــــــــــــــ