وإن شاء حلق" [1] .
وفي صحيحة اُخرى له "إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق" [2] وغيرهما من الروايات .
وأمّا القسم الأوّل : وهو الملبد والمعقوص شعره فالمشهور أنه مخير بينهما أيضاً واختاره المحقق في الشرائع [3] .
ولكن لا مقتضي للقول بالجواز والتخيير بعد تظافر النصوص ، فان الآية الكريمة وإن كانت مطلقة ولكن لابد من رفع اليد عن إطلاقها للنصوص الدالة على لزوم الحلق وتعيينه عليه كالصحيحة المتقدمة ، ولا معارض لهذه الروايات ، فلا مناص إلاّ من التقييد والأخذ بما في الروايات ، بل لم يرد التخيير له في رواية واحدة ، فلو قصّر قبل الحلق عليه كفارة إزالة الشعر .
وأمّا القسم الثاني : وهو الصرورة ففيه خلاف ، فالمشهور ذهبوا أيضاً إلى التخيير له ، ولكن يتأكد الاستحباب في حقه . وقال الشيخ في المبسوط [4] وابن حمزة في الوسيلة [5] أنه يتعين عليه الحلق كالملبّد والمعقوص .
ولا ريب أن اطلاق الآية الشريفة يقتضي التخيير ، والقول بلزوم الحلق يحتاج إلى دليل آخر ، فكلامنا يقع في مقامين .
الأوّل : في أن الروايات في نفسها هل تدل على وجوب الحلق أم لا .
الثاني : بعد الفراغ عن دلالة الروايات على الوجوب هل يتعين العمل بها أو تحمل على الاستحباب لقرينة اُخرى ، وبعبارة اُخرى : يقع الكلام تارة في وجود المقتضي
ــــــــــــــــــــــــــــ