بأبي سعد كما في التهذيب[1] فانه مجهول، وبأبي سعيد كما في الوسائل والوافي[2] لتردّده
بين الثقة وغيره ، لأنه مشترك بين أبي سعيد القماط الثقة وأبي سعيد المكاري ولا قرينة في البين أنه الثقة ، ولا يوجد رواية لسويد القلا عن أبي سعد في الكتب الأربعة إلاّ في هذا الموضع .
ومنها : موثقة عمار الساباطي "عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلا بدّ له من الحلق" الحديث [3] .
والجواب : أن مضمونها مما لا يمكن الالتزام به ولم يفت أحد بذلك ، لأن مفروض السؤال أن الحلق مما لا يقدر عليه ولا يتمكّن منه ولا أقل أن تكون فيه مشقة شديدة لفرض وجود القروح في رأسه ، فكيف يجب عليه الحلق ، ولو قلنا بوجوب الحلق فانما نقول به في فرض الامكان وعدم الحرج لا في صورة المشقة والحرج الشديد . على أن الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف يأمره بالحلق المستلزم للادماء .
ومنها : خبر بكر بن خالد "ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق" [4] ولكنه ضعيف السند ببكر بن خالد فانه مجهول الحال .
ومنها : خبر أبي بصير "على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنما التقصير لمن قد حج حجّة الاسلام" [5] وهو ضعيف أيضاً بعلي البطائني الواقع في السند . مضافاً إلى أن الدلالة مخدوشة ، لأن الحلق لو قيل بوجوبه فانما يجب على الصرورة ، أي في أوّل حج أتى به سواء كان حج الاسلام أم لا ، ولا يجب في الحج الثاني وإن كان حج الاسلام ، فكون الحج حج الاسلام غير دخيل في الحلق والتقصير .
ــــــــــــــــــــــــــــ