responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 9
مسألة 3 : إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أ نّه لم يتمكّن من المسير ، أو أ نّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن كان معذوراً في تأخيره [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لأنّ موضوع استقرار وجوب الحجّ عليه هو مجرّد التمكّن من السير مع القافلة الاُولى ، وإن جاز له التأخير مع الرفقة الثّانية . ولكن الظاهر أ نّه لا موجب للإستقرار مع جواز التأخير كما ذكر سيِّدنا الاُستاذ (دام ظله) في تعليقته على العروة [1] ، إذ لا عبرة بمجرّد التمكّن من الخروج والسير مع القافلة الاُولى ، وإلاّ فلازمه أ نّه لو سافر مع القافلة الاُولى وكان متمكّناً من التأخير مع الثّانية واتّفق عدم الإدراك مع الاُولى لأسباب طارئة بينما أدرك الثّانية ، أنّ الحجّ يستقر عليه في هذا الفرض ، ولا أظن أن أحداً يلتزم بذلك ، والسبب فيه أ نّه قد عمل على طبق وظيفته الشرعيّة ولم يهمل في الإمتثال، وإنّما قدّم أو أخّر بمسوغ شرعي، والعبرة في استقرار الحجّ بالإهمال والتفويت العمدي كما صرّح بذلك المحـقّق حيث أخذ عنوان الإهمال موضوعاً للإسـتقرار
[2] والمفروض عدم صدق الإهمال على من عمل بوظيفته الشرعيّة وقدّم أو أخّر السير بعذر شرعي .
وما استدلّ به للإستقرار من أخبار التسويف
[3] والأخبار الدالّة على خروج الحجّ من أصل المال
[4] لا يعمّ المقام ، وهو من قد عمل بوظيفته الشرعيّة وكان التسويف والتأخير مستنداً إلى عذر شرعي ، فالحكم المذكور في المتن مبني على الإحتياط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العروة الوثقى 2 : 221 / 2981 .

[2] الشرائع 1 : 256 .

[3] الوسائل 11 : 25 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 .

[4] الوسائل 11 : 66 / أبواب وجوب الحجّ ب 25
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست