مسألة 2 : إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات وتهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها [1] ولو تعددت الرفقة ، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلاّ وجب الخروج من دون تأخير [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لِلْمُصَلِّينَ* ا لَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ) )[1] بناءً على أنّ المراد بالسهو الإستخفاف بها والتأخير عن أوقاتها ، والحجّ مثل الصلاة لأ نّه من دعائم الإسلام وممّا بُني عليه فتأمّل . والعمدة دعوى الإجماع . [1] لوضوح وجوب تحصيل مقدّمات الواجب ـ لأجل إدراك الواجب في وقته ـ بحكم العقل .
[2] لو تعدّدت الرفقة واختلف زمان الخروج ، فهل يجب الخروج مع الاُولى مطلقاً ، أو يجوز التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلاّ مع الوثوق بالإدراك ؟ أقوال ثلاثة .
فعن الشهيد الثّاني وجوب الخروج مع الاُولى مطلقاً ، وإن وثق بأ نّه يدرك الحجّ مع الثّانية [2] ، وعن السيِّد في المدارك جواز التأخير إلى الاُخرى بمجرّد احتمال الإدراك معها وإن لم يثق به [3] ، وعن الشهيد الأوّل عدم جواز التأخير إلاّ مع الوثوق [4] ، وهذا هو الصحيح ، فإنّ القولين الأوّلين لا دليل عليهما ، إذ الميزان هو الوثوق بالوصول وإدراك الحجّ ولا موجب للخروج مع الاُولى إذا كان واثقاً بالوصول مع الثّانية ، كما أ نّه لا وجه للتأخير إلى الثّانية مع عدم الوثوق بالوصول معها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الماعون 107 : 5 .