شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل : البلوغ
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً [1] . ولو حجّ الصبي لم يجز عن حجّة الإسلام [2] . وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرائط وجوب حجّة الإسلام
[1] لا إشكال ولا خلاف في اعتبار البلوغ في جميع التكاليف الإلهيّة ، وتدل عليه مضافاً إلى حديث جري القلم[1] جملة من الرّوايات الدالّة على أنّ حج الصبي لا يجزي عن حجّة الإسلام ، منها : معتبرة إسحاق بن عمار قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت" [2] فإنّ المستفاد منها أنّ حجّة الإسلام باقية عليه إلى أن يبلغ وإن حجّ قبل ذلك .
[3] تدل على صحّة حجّه نفس الرّوايات الّتي وقع السؤال فيها عن إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام ، إذ لو كان حجّه باطلاً لا معنى للسؤال عن إجزاء الحجّ الباطل عن حجّة الإسلام .
هذا مضافاً إلى ما دلّ على مشروعيّة مطلق عباداته ، لما ذكرنا أنّ الأمر بأن يؤمر الصبي بالصّلاة والصّيام يدل على مشروعيّة ذلك في حقّهم ، لما ثبت في محلّه [3] أنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 12 .