وإن تركه فيها عصياناً ، أو لعذر وجب في السنة الثّانية وهكذا [1] ، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : (... وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ا لْقِيَامَةِ أَعْمَى) قال : قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحق" [1] . ولو كان التأخير جائزاً لم يكن مستحقاً للعقاب .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "قال الله تعالى : (... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وإن كان سوقة للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به" [2] ونحوهما غيرهما . [1] لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان ، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع ، والعقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الاُولى يحكم به في السنين الآتية أيضاً .
[2] كما صرّح به جماعة منهم المحـقق في الشرائع ، فإنّه ذكر فيها أنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة [3] ، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ، ولكن استفادته من النصوص مشكلة ، فإنّ المستفاد منها أن ترك الحجّ كلية كبيرة مهلكة ، وأمّا تأخير الحجّ وترك المبادرة إليه وإن كان حراماً ـ لأ نّه ترك ما وجب عليه من الفوريّة ـ إلاّ أ نّه لم يثبت كونه كبيرة .
نعم ، لا يبعد دعوى صدق الإستخفاف والتهاون بأمر الحجّ على تأخيره وعدم المبادرة إليه ، فإنّ الإستخفاف به نظير الإستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى : (فَوَيْلٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 27 / أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 7 .