responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 130
ولا يشترط ذكر اسمه[1] كما يعتبر فيها قصد النيابة [2] .
مسألة 112 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك[3] .
مسألة 113 : من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال ، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استئجاره ، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله[4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] يدل عليه صحيح البزنطي أ نّه قال : "سأل رجل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرّجـل يحـجّ عن الرّجـل يسمّيه بإسمه ؟ قال : إن الله لا يخـفى عليه خافية" [1] .
نعم ، في صحيحة محمّد بن مسلم أ نّه يسمّيه قال "قلت له : ما يجب على الّذي يحجّ عن الرّجل ؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف"
[2] إلاّ أنّ الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل ما دلّ على التسمية على الاستحباب .

[2] فإنّ العمل الصادر عن شخص لا يقع عن غيره إلاّ إذا قصد النائب بعمله النيابة عن الغير ، فإنّ النيابة عنوان قصدي لا يتحقق إلاّ بالقصد ، فإنّ النائب وإن كان يمتثل الأمر المتوجّه إلى نفسه بسبب النيابة ولا يقصد إمتثال الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه ، ولكن متعلّق أمر النائب العمل للغير فلا بدّ وأن يقصد بعمله نيابته عن الغير .

[3] لإطلاق أدلّة الجعالة ونفوذ الشرط .

[4] قد ذكرنا في بحث قضـاء الصـلاة
[3] ، أنّ من كان مكلّفاً بإتيـان واجب من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى البدل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط إلاّ بعد العذر عن إتيان الواجد ، ومقام الاستنابة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 188 / أبواب نيابة الحجّ ب 16 ح 5 .

[2] الوسائل 11 : 187 / أبواب نيابة الحجّ ب 16 ح 1 .

[3] في المسألة [ 1824 ]
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست