إلاّ أ نّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ [1] .
مسألة 110 : لابأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة [2] وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك [ في المناسك الطبعة الثانية عشرة زيادة قوله : وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً ، سواء كانت بإجارة أو تبرّع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً ] [3] .
مسألة 111 : يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين[4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخفف عنه" [1] لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب . [1] لما عرفته في هذه الصحيحة : من قوله "إن كان أباك فنعم" .
[2] هذا ممّا لا ريب فيه ولا إشكال ، وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة لإستحباب التطوّع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءً وأمواتاً [2] ، وعليه السيرة وعمل الأصحاب. وقال الشهيد في الدروس: وقد اُحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلاً يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم (عليه السلام) وأقلّهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة الآف دينار [3] .
[3] لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل شخص آخر ، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلاً ، ولكن ورد النص في خصوص الحجّ الواجب أ نّه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة 63 .
[4] ولو بالإجمال، لقابليّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا يتشخّص لأحدهم إلاّ بتعيينه.
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 197 / أبواب نيابة الحجّ ب 25 ح 5 .