responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 131
نعم ، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستئجاره واستنابته[1] . ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتّع ، مع العلم أ نّه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل [2] كما لا بأس بنيابة النِّساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرّمي ليلاً للحج عن الرّجل أو المرأة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك ، فإنّ الواجب على الوصي مثلاً استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص ، فإذا فرضنا أ نّه يتمكّن من استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه وشرائطه لا وجه للإكتفاء بنيابة العاجز عن أدائه كاملاً ، لعدم الدليل على ذلك في فرض التمكّن من استنابة القادر ، إلاّ إذا فرض أن يصير جميع من يقبل النيابة عاجزاً وهذا فرض نادر جدّاً .
وبما ذكرنا ظهر أنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المنوب عنه ، لأنّ الواجب عليه هو العمل الكامل ومع التمكّن من الإتيان به ولو بالتسبيب والاستئجار لا دليل على الاكتفاء بما يأتي به المتبرّع ناقصاً .


[1] لعدم نقص في أجزاء المأمور به وشرائطه ، وإنّما ارتكب أمراً ـ خارجاً عن أعمال الحجّ وأجزائه وشرائطه ـ كان محرماً على المحرم في حال الإختيار ، والمفروض أنّ النائب معذور في إرتكابه ، فلا يكون الحجّ الصادر منه عملاً ناقصاً وبدلاً إضطراريّاً حتّى يقال بأ نّه لا يجوز استئجاره مع التمكّن من استئجار من يتمكّن من إتيان المأمور به التام الكامل ، بل يمكن أن يقال بجـواز اسـتئجار من يأتي بالتروك عمداً ، لأ نّها خارجة وأجنبيّة عن أعمال الحجّ ، ولا يوجب ارتكابها نقصاً في أجزاء الحجّ .

[2] لأنّ جواز الإحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلاً اضطراريّاً حتّى لا تجوز نيابته ، وكذلك بالنسبة إلى النِّساء وغيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلاً والرّمي في اللّيل ، فإنّ ذلك جائز لهم في نفسه وق
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست