responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 128
والناصب كالكافر [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الثّاني : كاليهود والنّصارى ، والمجوس بناءً على أ نّهم من أهل الكتاب ، فيقع البحث في مقامين .
أحدهما : في لزوم النيابة عنه في الحجّ الواجب إذا كان الوارث مسلماً .
ثانيهما : في النيابة عنه في الحجّ المندوب سواء كان حيّاً أو ميّتاً .
أمّا الأوّل : فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع ـ كما هو المختار ـ فالأمر واضح لعدم وجوب الحجّ عليه فلا موضوع للاستنابة عنه ، فلا موجب لإخراج الحجّ من تركته .
وإن قلنا بأ نّهم مكلّفون بالفروع ـ كما هو المشهور ـ فأدلّة النيابة منصرفة عن الكافر ، لأنّ الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة الّتي وردت فيها ، وقوع السؤال عمّن يتوقع منه الحجّ ولم يحجّ كالمسلم ، فإنّ الظاهر من قوله : "رجل مات ولم يحجّ ولم يوص" ونحو ذلك هو الّذي يتوقّع منه الحجّ ، فلا يشمل الكافر الّذي لا يتوقع منه الحجّ .
هذا مضافاً إلى جريان السيرة على عدم الاستئجار للكافر .
وأمّا الثّاني : وهو النيابة عنه في المندوبات سواء كان حيّاً أو ميّتاً فيشكل الحكم بعدم جواز النيابة عنهم ، لأنّ الكتابي قابل للتقرّب إلى الله تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج وبغيره من العبادات ، كما لا مانع بالإحسان إليهم من أنواع الخيرات ممّا ينتفع به الكافر ولو بالتخفيف في عقابه .


[1] بل هذا أخبث وأشد بعداً من الله تعالى ، وقد ورد المنع عن النيابة عنه في النص وهو صحيح وهب بن عبد ربّه قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أيحجّ الرّجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : إن كان أباك فنعم" [1] .
ولا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار "قلت وإن كان ناصباً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 11 : 192 / أبواب نيابة الحجّ ب 20 ح 1
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست